أخبار الوطن الرئيسية

01/03/2011

 

اتهام المدّعى عليهم بالقتل القصد

 

 

أصدر قاضي الإحالة باللاذقية مؤخراً، القرار رقم 607 في الدعوى أساس 2263 (الصادر عن محكمة إحالة اللاذقية) المتضمن:

اتهام المدعى عليهم (م، ح) تولد عام 1970 و (أ، ك) تولد عام 1978، و(ح، ح) تولد عام 1981، و( م، س) تولد عام 1968، بجناية القتل قصدا ً،للأول، والتدخل فيه للثاني، والثالث والرابع، وحجز الحرية مع التعذيب الجسدي للثلاثة الأوائل، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات باللاذقية.‏

وتتلخص وقائع هذه القضية أن المدعى عليهم كانوا يتعاطون مع المغدور الأفعال المنافية للحشمة، في الغرفة العائدة للمدعى عليه (م، ح) وبتاريخ الحادثة، قام المدعى عليهم، باستدراج المغدور إلى الغرفة المذكورة، بقصد الانتقام منه نظراً لما أشاعه متحدثاً بكلام يسيء للمدعى عليه ( م. ح)، حيث قام المدعى عليهم جميعاً بربطه على الكرسي وحلاقة شعر رأسه وحاجبيه بقصد إهانته، كما قاموا بالتظاهر بإجراء اتصال هاتفي- كونه فاراً من الخدمة- مع الشرطة المختصة، من أجل القبض عليه .‏

وعندئذ حاول المغدور الهرب من الغرفة وحصلت مشادة بينه وبين المدعى عليه (م.ح)، والذي رماه من عن سطح البناء إلى الشارع العام، ما أدى لقتله وقد نظم بهذه الحادثة، الضبط اللازم وحركت الدعوى بحق المدعى عليهم بجرائم القتل قصداً ل (م،ح)، وحجز حرية مع التعذيب المعنوي له و( أ،ك )، (ح، ح).‏

حيث صدر قرار قاضي التحقيق باللاذقية رقم 356/2 لعام 2010 المتضمن إيداع ملف القضية محكمة إحالة اللاذقية للنظر باتهام المدعى عليهم بالجرائم المنسوبة إليهم.‏

بعد أن تأيدت وقائع هذه الدعوى بالأدلة التالية:‏

1- محضر الكشف الطبي والقضائي على جثة المغدور.‏

2- محضر ضبط قسم شرطة اللاذقية الشمالي رقم 2150.‏

3- محضر ضبط شرطة فرع الأمن الجنائي باللاذقية رقم 785 و 805 و883 و919.‏

4- محضر استجواب المدعى عليه (أ،ك) أمام دائرة التحقق حيث أنكر الجرمين المسندين إليه، وأن (م،ح) قام بمسك مقص، وقص شعر المغدور وحاجبيه وقد خرج (ح.ح) من الغرفة بذريعة إجراء اتصال هاتفي وإيهام المغدور أنه قد تحدث مع الشرطة المختصة من أجل القبض عليه كونه فاراً من الخدمة.. ثم يقول (أ،ك): إنه ورد اتصال هاتفي للمغدور الذي بدت عليه علائم الارتباك والخوف ثم نهض وقال: «أنا سأرمي نفسي».‏

وأكد ثانية القول: (والله سأرمي نفسي) وخرج مسرعاً، ولحق به (م،ح) حيث اتجه المغدور نحو تصوينة السطح، وعندئذ تعثر بماسورة حديد، وهوى باتجاه الشارع..‏

هذا وقد أكد (م،ح) في محضر استجوابه أمام دائرة قاضي التحقيق إفادة المدعى عليه (أ.ك) منكراً الجرم المسند إليه في القتل قصداً للمغدور.‏

كما أنكر جميع المدعى عليهم كذلك الجرائم المسندة إليهم، محاولين التنصل من المسؤولية الجزائية وتفادي العقاب، غير أن ما ورد في محضر استجواب الشاهد (خ،ك) أمام دائرة قاضي التحقيق قلب الأمور رأساً على عقب، إذ أفاد أنه حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة وقوع الحادثة كان يتناول طعام العشاء في منزله، وقد سمع صوت صراخ في الخارج، وكذلك سمعته زوجته فخرج مستطلعاً الأمر، فلم يشاهدا أحدا، ثم عاد مرة ثانية لإكمال عشائه، ولكنه توقف عندما سمع صوت خبطة قوية فخرج مرة ثانية ليستطلع الأمر، فشاهد تجمعاً من الناس في الشارع العام، وشاباً مرمياً على الأرض، فنظر إلى الأعلى، وشاهد أسلاك الكهرباء تهتز، كما شاهد المدعى عليه (م،ح) يخرج من البناء يرفقه شخص آخر يعرفه (ح، ح) وعندئذ سأل (م.ح)، إذا كان الشخص المرمي في الشارع قد سقط عن سطح منزله، فأفاده الاثنان أنهما لايعرفانه.. ثم غادرا المكان.‏

وأفاد هذا الشاهد أيضاً أنه عند سماعه الصراخ أول مرة، فقد كان يشبه صراخ من يتعرض للضرب والتعذيب.‏

وبناء عليه وعلى كافة الأوراق والأدلة المتوفرة في هذه القضية رحج قاضي الإحالة ارتكاب المدعى عليهم الجرائم المسندة إليهم، حيث إن المذكورين لم ينكروا قيامهم بتلك الأعمال وترهيبهم للمغدور، وحيث إن استدراج المغدور من قبل المدعى عليهم وحجز حريته والسماح للمدعى عليه ( م. ح) بالقيام بضربه، وقص شعره، وحلق حاجبيه، وحجز حريته، وعدم منع المدعى عليه (م، ح) من القيام بفعله الجرمي يشكل عملاً سلبياً، يعاقب عليه القانون، ويعتبر (حسب ماورد في النقاش والتطبيق القانوني لقرار قاضي الإحالة)- تدخلاً بالجرم..‏

وحيث إن نكران المدعى عليهما (م، ح) و(ح، ح) معرفتهما بالشخص المرمي في الشارع عندما سألهما الشاهد (خ،ك) عنه بحكم المجاورة في البناء، يؤكد في النتيجة أنهما كانا يتهربان من المسؤولية لعلمهما الأكيد بأنهما الفاعلين..‏

وأن نكرانهم (من وجهة نظر قاضي الإحالة) هو دليل إدانة لهم يندرج مع الأدلة الأخرى التي ترجح صحة ما أسند إليهم من جرم، الأمر الذي حدا بقاضي الإحالة استناداً على ما سبق ذكره، إلى اتهام المدعى عليهم بما أسند إليهم بداية من جرائم، وإصدار مذكرات قبض ونقل بحقهم، ووضعهم محل التوقيف العائد لمحكمة الجنايات باللاذقية التي باشرت النظر حالياً في هذه القضية.‏

المصدر :صحيفة الثورة السورية  - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري