أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

10/01/2011

 

تحديد شروط منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل وخارج المخططات التنظيمية

 

 

عطفاً على التعميم رقم 5994/63/1/د للعام 2009، المتضمن شروط منح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات، واستناداً إلى البند خامساً من محضر الاجتماع 7760 للعام 2005 بخصوص تطبيق الاشتراطات المطلوبة فيما يتعلّق بمعالجة الترخيص على الشيوع داخل المخطط التنظيمي على المشاريع السياحية في حال الملكية على الشيوع خارج المخطط التنظيمي،

أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً للسادة المحافظين، أوضحت فيه أنه يجوز منح الترخيص بالبناء للمشاريع السياحية في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات، وبما لا يتعارض مع موجبات التخطيط الإقليمي، ودون التقيد بتاريخ التملك، وأن تكون المنشأة السياحية حاصلة على موافقة لجنة القرار 198 للعام 1987، وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على الإفراز في حال كان العقار المراد الترخيص عليه إصلاحاً زراعياً موزعاً على منتفعين.
كذلك من الأسس أن تتضمَّن موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مشروع إفراز العقار الزراعي، بناءً على مقترح المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو مديرية الخدمات الفنية، وتقديم جميع الوثائق التي تثبت ملكية أسهم في العقار، وأن تكون المساحة المقابلة لهذه الأسهم لا تقلّ عن المساحة الواجب توافرها لمنح الترخيص. يُضاف إلى ذلك تحقيق الاشتراطات الأخرى للترخيص على الشيوع، والمنصوص عليها في التعليمات رقم 5994/63/1/د تاريخ 30/7/2009.
وأكّد التعميم ضرورة عرض الحالات المحقّقة للاشتراطات الواردة أعلاه، والمتعلقة بالترخيص السياحي داخل أو خارج المخططات التنظيمية، في حال الملكية على الشيوع، على وزارة الإدارة المحلية، قبل منحها الترخيص اللازم.

المصدر:سانا - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري