أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

19/07/2010

 

العمل تحدد أعمال المرأة التي لا تجوز في قانون العمل

 

 

بينت القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل أمس الحالات والأعمال والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها في الفترة الواقعة بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً، وبموجب القرار يجوز تشغيل النساء في المستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات ووسائل الإعلام – أعمال الإدارة والأعمال ذات الصفة الفنية – المحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والفنادق والمطاعم. ومن ناحية أخرى منع القرار تشغيل النساء بصناعات صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص – صناعات الإسفلت – الكاوتشوك – المخصبات والهرمونات – الأسمدة – المبيدات الحشرية – دبغ الجلود – المفرقعات – الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والأعمال ذات الصلة بمادة البنزين التي تنطوي على التعرض للمواد المشعة. وأوضح قرار آخر الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشف الطبي للعاملين في المناجم والمحاجر وأرسل كتاب منه إلى وزارة الصحة لتتابع تنفيذ مواده لكونها المعنية في ذلك. وبحسب القرار تجري الكشوف الطبية على العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم البحث أو الكشف عن المواد المعدنية، والذين يتطلب عملهم استخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ويتم إرجاء الكشوف الطبية للفئات المشار إليها قبل مزاولة العمل للتثبت من اللياقة الصحية للعمل وأثناء مزاولتها للعمل بمعدل مرة كل عام. وأكد القرار خضوع العمال قبل مزاولة العمل وبعد انتهاء فترة الاختبار وعند انتهاء الخدمة إلى الكشوف الطبية وفق إجراءات هي استجواب عن القصة المهنية، استجواب عن القصة المرضية- الفحص السريري

المصدر:صحيفة الوطن السورية - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري