أخبار الوطن الرئيسية

24/02/2011

 

 لا سبيل لتطبيق قانون العمل على عمال البناء في القطاع الخاص

 

 

كشف تقرير عمالي صعوبة تطبيق القانون 17 المتعلق بالقطاع الخاص على عمال البناء وعدم وجود سبيل لتطبيقه بعلاقة تربط العمال مع أصحاب العمل في ظل ظروف صعبة وخاصة في مع عجز التنظيم النقابي عن تطبيقه على ورشات العمل وعلى أصحابها وعمالها.

التقرير العمالي الخاص بلجنة عمال القطاع الخاص في نقابة البناء باتحاد عمال دمشق أشار إلى الظروف الصعبة للعمال بالقول إنهم يعملون في ورشات متناثرة ومتباعدة وصغيرة العدد ولا يربط بينهم أي رابط قانوني على امتداد القطر وأن ما يجمع بينهم هو ظروف العمل القاسية إضافة إلى وجودهم تحت سلطة رب العمل الذي يستغل جهدهم وعرقهم ويجمعهم الحرمان من السلامة المهنية والضمان الصحي داخل الورشات وخارجها والتأمينات الاجتماعية والترفيعات الدورية والإجازات السنوية والزيادات والراتب التقاعدي إضافة إلى حرمانهم من كل ما يتمتع به عامل القطاع العام.
ويتساءل عن إمكانية استفادة عامل البناء في القطاع الخاص من مكاتب التشغيل العامة الموجودة في سورية أو الاستفادة من التدريب المهني الواردين في القانون ومن عقود العمل الفردية والجماعية الواردة في القانون والتي لا ينطبق عليها أي حالة من حالاته على وضع عمال البناء إذ لا يوجد ورشة فيها 15 عاملاً أو ورشة يعمل فيها العامل لستة أشهر متواصلة أو ورشة يوجد فيها عقد عمل فردي أو جماعي، كما لا يوجد في القانون مادة تجبر رب العمل على تنفيذ العقود والالتزام بها ولا يوجد في القانون أي صلاحية واضحة للتنظيم النقابي لإجبار صاحب العمل على تطبيق القانون بكافة حيثياته الايجابية والسلبية.
وبين التقرير أن أصحاب العمل في القطاع الخاص هم تجار البناء والمتعهدون والسماسرة وهم بطبيعة عملهم «يخرقون القانون» فالعلاقة بين رب العمل والعامل في مهنة البناء ليست واضحة لأن طبيعة هذا القطاع مخالفة تماماً لكل ما ورد في قانون العمل.
ويسأل التقرير عن استطاعة التنظيم النقابي بتطبيق القانون بخصوص عقود العمل في ورشات القطاع الخاص في سورية خلال فترة 3 أشهر وإن كان الجواب بالنفي فهذا يعني ووفق التقرير أن سلطة رب العمل أقوى من سلطة القانون.
التقرير العمالي أوصى بجملة من التوصيات يجب العمل عليها ومنها إنصاف العامل بوجود محام يدافع عن قضاياه والعمل على تمثيل نقابة البناء في اللجان العمرانية لدى مجالس المدن والبلدات والسعي لدى وزارة الإدارة المحلية على اقتطاع نسبة للنقابة من تراخيص البناء أسوة بنقابة المهندسين لكون المنفذين للعمل هم عمال البناء إضافة إلى الطلب من أصحاب البناء وعند إجراء الترخيص للبناء دفع مبالغ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لتصرف على من يصاب منهم وتلك المبالغ كبيرة ومجمدة لدى المؤسسة والعمل على إصدار قرار وزاري من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجواز اشتراك عمال البناء في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اختيارياً مع مراعاة الاشتراك عنهم بتأمين إصابات العمل الواردة في القانون، إضافة إلى تأمين السكن العمالي لعمال القطاع الخاص أسوة بعاملي القطاع العام.

المصدر :الوطن السورية  - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري