السلطات السورية تستمر في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسانالحرية والأمن الشخصي، محاكمة عادلة، حرية التنقل
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن
السلطات السورية وبعد اعتقال القيادي في
حزب يكيتي الكردي في سورية وعضو اللجنة
السياسية في الحزب المهندس سليمان أوسو
بتاريخ 20\3\2009 على خلفية احتفالات عيد
نوروز ( العيد القومي للأكراد) تمت إحالته
إلى المحكمة العسكرية في مدينة القامشلي (
قضاء استثنائي).
واعتقل الأمن العسكري في محافظة الحسكة
بتاريخ 30\3\2009 السيد أنور علي ناسو
(1962) من مكان عمله في الوحدة الإرشادية
بصفيا ( مدينة الحسكة) وهو مقيم في مدينة
عامودة ، ولم تعرف أسباب اعتقاله
كما اعتقلت السلطات الأمنية السورية في
منطقة المالكية كلا من:
1- عكيد عبد الكريم حسن من سكان مدينة
المالكية
2- ميفان عبدي سليمان من سكان ناحية خان
الجبل
لأسباب غير معروفة وانقطعت أخبارهما عن
العالم الخارجي ولا يعرف عنهما تفاصيل
أخرى.
كما تم إحالة بعص المعتقلين من الطلبة
الأكراد في مدينة حلب ( اعتقلوا من قبل
الأمن العسكري ) اللذين اعتقلوا على خلفية
الوقوف خمسة دقائق في ذكرى أحداث القامشلي
12 آذار ، إلى النيابة العسكرية ووجهت لهم
تهم ( إثارة الشغب والتحريض على الفوضى
وإثارة النعرات الطائفية ) ، ولم تحدد بعد
جلسة المحاكمة، وتم إيداعهم في سجن
المسلمية المركزي بحلب ، وهم :
1. كاوا ديكو بن بطال وأمينة – تولد 1988
البئرين (راجو – عفرين- حلب) - سنةأولى
معهد متوسط زراعي.
2. آلان حسيني بن محمد خير وخولة – تولد
1986 (عامودا – الحسكة) – سنة ثالثةاقتصاد.
3. محمد فتاح بن شيخموس ونافعة – تولد
1983 (عامورية – درباسية – الحسكة ) –سنة
ثالثة فلسفة.
4. بهزاد مسلم بن إبراهيم أدهم وفريدة –
تولد 1974 (قوقلق – شيوخ – عينالعرب-حلب)
– سنة رابعة حقوق .
5. عبدي رمي بن عبد الباقي وترفة – تولد
1984 (غنامية – درباسية – الحسكة) –سنة
رابعة تربية.
6. علي محمود بن خليل وخديجة – تولد 1985
شنكل (عفرين- حلب) .
كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (
محكمة استئنائية وغير دستورية ) بتاريخ
29\3\2009 ، وأصدرت أحكامها بحق أربعة من
المحالين أمامها وهم من المواطنين الأكراد
السوريين ( حزب آزادي الكردي في سورية )
وكانت الاحكام كما يلي :
1. جهاد صالح عبدو ( 1967) السجن خمسة
سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات
السوري
2. عبد القادر سيدو أحمد (1974) السجن
خمسة سنوات سندا للمادة 267 من قانون
العقوبات السوري
3. حسين حميد محمد (1980) السجن خمسة
سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات
وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة
إلى أربعة سنوات
4. صالح محمد عبدو (1977) السجن خمسة
سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات
وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة
إلى أربعة سنوات
وبحسب هيومن رايتس ووتش استأنفت محكمة أمن
الدولة بعد توقف دام شهور ، وفي جلساتها
المنعقدة بتاريخ 24\3\2009 أصدرت أحكامها
بحق بعض المحالين أمامها ، وكانت الأحكام
كما يلي :
1. الدكتور فادي عيسى السجن 12 عاما بتهمة
الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين
2. محمد الحلبي السجن ثلاثة أعوام ولم
تعرف التهم الموجهة له
3. محمد خليل أبو السجن خمسة أعوام سندا
للمادة 293 من قانون العقوبات السوري
وفي سياق التصييق على نشطاء حقوق الإنسان
في سورية منعت الأجهزة الأمنيـة المهندس
راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمـة
العربيـة لحقوق الإنسان في سوريا من السفر
إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر التحضيري
لمراجعة ديربان الذي يعقد بدعــوة من
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان
والمجلس القـومي لحقــوق الإنسان في مصر ،
وكذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس
أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (
كونه عضوا فيه ) . كما أن هذه الأجهزة
كانت منعته منذ عدة أسابيع عن تلبية
الدعـوة للمشاركة في البعثـة العربيـة
لتقصي الحقائق قي غـزة للوقوف على ما جرى
من انتهاكات لحقـوق الإنسان أثناء العدوان
الإسرائيلي وتوثيـق جرائم الحرب والإبادة
التي مورست على الشعب الفلسطيني هناك ،
تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها أمام المحاكم
الدولية وحقوق الإنسان
وبحسب بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية ، أن المهندس زهير شمس
الدين الصغير عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا فوجئ
بقرار منع السفر خارج القطر صادر عن
السلطات الأمنية في سوريا وذلك عندما كان
عائد من الأردن ، وبذلك تؤكد الحكومة
السورية إن قائمة الممنوعين من السفر
الصادرة عن الأجهزة الأمنية هي قائمة
مفتوحة ، لينضم إليها بشكل دائم النشطاء
والمهتمين بالشأن الهام السوري .
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية ، تدين استمرار
الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي
خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين
ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على
نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963
وانتهاك حقهم في محاكمة عادلة ، والتضييق
عليهم بانتهاك حقهم بالتنقل،مما يشكل
انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور
السوري،و انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي صادقت عليه
بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ
23\3\1976،والاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ
19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ
18\9\2004.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه
الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة
المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة
والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة
السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد
الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية
أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة
هذه الحقوق .
وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن المعتقلين من
المواطنين الأكراد اللذين تم اعتقالهم في
الآونة الأخيرة ، وعن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق
الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ،
وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية
،و إحالات جميع المحتجزين للقضاء العادي
بالسرعة المطلوبة ، وضمان محاكمتهم في ظل
محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية
بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين في
سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية,
الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو
الراغبين بالعودة إليه وفي هذا السياق
نطالب الحكومة بضرورة بتنفيذ التزاماتها
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بفعالية .
دمشق 1\4\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
المصدر:لجان
الدفاع عن الحريات
الديمقراطية -أية اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه