أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

11/01/2011

 

تجريم المتهم بالقتل المجاني 

 

 

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق القرار رقم 187 في الدعوى أساس 51، المتضمن بالأكثرية ، تجريم المتهم ( س/خ) تولد 1972 الموقوف في سجن دمشق المركزي، بجناية القتل قصدا والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً.

وتتلخص وقائع هذه القضية بورود أخبار لمخفر شرطة صحنايا، بوجود حادث قتل، حيث تم الانتقال إلى المكان، والتعرف على المنزل عن طريق الجوار، وشوهدت في غرفة الصالون جثة الشاب (ي/د) مصابة بإحدى عشرة طعنة نافذة وقوية في الصدر والبطن، وحدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة بالنزف الداخلي والخارجي التالي لهذه الطعنات، مؤكداً أنه قد مضى حوالي ثماني عشرة ساعة على الوفاة..‏

وبالتوسع في التحقيقات تبين إقدام المدعو (ك/خ) على قتل المغدور، في منزل أهله بأشرفية صحنايا، مستغلاً غيابهم عن المنزل، طمعاً بسلبه مبلغ 25 ألف ليرة كان يعتقد أنها بحوزته بعد قيام شقيقه ببيع صفقة ورق، واعترافه بملء إرادته بأنه قد وجه له عدة طعنات في أماكن مختلفة من جسمه، حيث كسرت نصلة السكين الأولى، فأحضر غيرها، وأتم بها ارتكاب الجريمة.‏

وقد تأيد ذلك بضبط شرطة صحنايا رقم 527، واعترافات المتهم (ك/خ) الواردة فيه، وإفادته بكسر نصلة السكين الأولى، ودلالته على المكان الذي ألقاها فيه كما تأيدت وقائع هذه الجريمة بضبط الكشف على جثة المغدور وأقوال الشهود، حول واقعة اتصال المتهم بالمغدور قبيل ساعات من وقوع الجريمة، وانتظار المغدور له بالمنزل، بعد أن طلب منه إحضار العشاء معه، مع مبلغ من المال وكذلك قيام المتهم بالاعتراف فورياً ما ألقى عناصر الشرطة القبض عليه بالقتل بملئ إرادته، مبيناً عدد الطعنات التي وجهها للمغدور، ومتعرفاً على إحدى أدوات تنفيذ جريمة ( السكين الأولى) التي كانت موجودة في المخفر، أثناء التحقيق معه، كما قام بالدلالة على قبضة السكين الثانية التي انكسر نصلها أثناء تنفيذه الجريمة، والتي كان قد رماها في المرحاض الإفرنجي، الذي تمكنت عناصر الأدلة الجنائية من إحضارها وضمها إلى ملف هذه القضية.‏

يذكر أن المتهم قد حاول بعد إحالته للمحكمة تضليل العدالة، بالايحاء بوجود علاقة غرامية بين المغدور وإحدى الفتيات .‏

الفتاة التي ادعى أن والدها قد سبق له وحاول قتله، متهماً والد تلك الفتاة بقتل المغدور ، كما زعم أي المتهم أن اعترافاته الأولية أمام رجال الشرطة لا صحة لها أبداً وبأنها قد انتزعت منه تحت وطأة الإكراه والشدة وبأنه لا صحة للتهمة المنسوبة إليه، نافياً وجوده في مسرح الجريمة وقت وقوعها.‏

غير أن شهادات الشهود، وأقوال منظمي الضبط الأولي، وشهادتهم أمام هيئة المحكمة أكدت عكس ما ذهب إليه المتهم أمام المحكمة في محاولة يائسة منه للتنصل من الجرم المسند إليه، والتملص من عقوبته الجزائية.. إذ رأت هيئة المحكمة أن مشاهدة (آثار الجبر والشدة) من قبل شهود الدفاع المستمع إليهم ، لايدحض ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة ، الثابت في اعترافاته الأولية، وبدلالته على أدوات ارتكاب جريمته، وعدد الطعنات الموجهة إلى المغدور.. غير أن الهيئة المذكورة ، جنحت من ناحية أخرى إلى تبديل الوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام رقم 210 في الدعوى أساس 48، الصادر عن السيد قاضي الاحالة بريف دمشق، المتضمن اتهام المدعى عليه (ك/خ) بالقتل العمد.. استناداً إلى اعترافات المتهم بضبط الشرطة بواقعة قصد سرقة مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية من ثمن صفقة ورق علم مسبقاً أن شقيق المغدور قد أنجزها، وشقيقه المغدور قد قبض عنه ثمنها..‏

الأمر الذي نفاه المتهم وشقيق المغدور فيما بعد، ما يؤكد أن القتل كان- بالمجان- فلا مالا وجده القاتل عند ضحيته ولا حتى ورقاً!!‏

ما جعل هيئة المحكمة تجنح بناء عليه إلى تبديل الوصف الجرمي الوارد بقرار الاتهام من القتل العمد وإلى القتل القصد، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً ومنحه الأسباب المخففة التقديرية الناجمة عن طلب المتهم منحه الشفقة والرحمة، مع إلزامه أي المتهم بدفع مبلغ ثمانمئة ألف ليرة سورية لورثة المغدور تعويضاً لهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم بوفاة المغدور توزع عليهم أصولاً وفق الأنصبة الشرعية جاء ذلك، استناداً إلى أن جهة الادعاء الشخصي قد طلبت الحكم لها بالتعويض ، وكان التعويض من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها للمحكمة في ضوء ملابسات هذه القضية وعمر المغدور الفتي..‏

وتجدر الإشارة أخيراً..‏

إلى أنه قد تم حجر وتجريد المتهم مدنياً، ومنعه من الإقامة في مكان وقوع الجرم مدة توازي محكوميته.

المصدر:صحيفة الثورة السورية - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري