أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

14/06/2010

 

صفقة سكر تطيح بمدير عام....مدير السكر: أنا ضحية إختلاقات الشركة القبرصية ووكيلها وعرضها غير قانوني

 

 

‮رفع المدير العام للمؤسسة العامة للسكر أحمد موسى المطير تظلما عن طريق وزارة الصناعة إلى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر بالقرار المتخذ بحقه والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة ضماناً لمبلغ 50.2 مليون ليرة سورية.

ذلك كله جاء على خلفية الشكوى التي تقدمت بها شركة أينو ريو القبرصية حول مناقصتين لتوريد 40000 طن سكر خام لكل من الشركتين حيث رست الأولى على شركة أيشكس السويسرية والثانية عليها إلا أن أيشكس تقدمت بكسر للمناقصة الثانية بتخفيض 5 يورو للطن فأعادت مؤسسة السكر الإعلان وفازت أيشكس، فتقدمت الشركة القبرصية الخاسرة بشكوى عن طريق وكيلها.

منفعة!!
المطير وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» معه قال إن أي صفقات لم تمرر وضميره لا يسمح له بتحقيق منفعة من خلال منصبه معتبراً في الوقت نفسه أنه مستهدف بشكل شخصي!!
«الوطن» حصلت على الكتب التي تبادلتها الأطراف حول هذه المسألة والتي صنف بعضها تحت بند (سري) حيث وجه وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء (201/ص س4/15 بتاريخ 30/5/2010) أرفق به كتاب المؤسسة العامة للسكر رقم 87/ص بتاريخ 29/5/2010 المتضمن تظلم المطير طالبا فيه من رئيس مجلس الوزراء التفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم بدراسة التظلم في ضوء ما تم تقديمه من وثائق.

مقترحات بالجملة
أما الكتاب الذي تقدم به المطير لوزير الصناعة فتضمن أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في كتابها رقم 22/341/10/4 إش بتاريخ 16/5/2010 قد اعتمدت نتائج التقرير رقم 3/إ. م. إ بتاريخ 28/3/2010 المتضمن التحقيق بشكوى شركة اينوريو القبرصية من خلال وكيلها الذي كان من مقترحاته إحالة المدير العام لمؤسسة السكر على القضاء بموجب أحكام قانوني العقوبات الاقتصادية والعقوبات العام والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ضماناً لسداد مبلغ 50.2 مليون ليرة سورية وإعفائه من مهامه كمدير عام لمؤسسة السكر.

بصارة وعرافة
أما بالنسبة لما سماه التقرير بطئاً في اتخاذ إجراءات عدم التنفيذ على حساب شركة أيشكس حتى تنخفض أسعار السكر بالبورصة العالمية (وفقاً لما ورد في كتاب المطير) وربطه عامل الزمن الذي استهلكته المراسلات والإجراءات التي كفلها القانون بانخفاض أو ارتفاع أسعار السكر عالمياً فهذا يدخل في باب التنجيم والعرافة ولا يستطيع أحد التكهن بأسعار البورصة للسكر أو لسواه من المواد ما يدل من مجمل ما سبق على إصرار المؤسسة على توريد الكمية الزائدة دون تكبيد الدولة أي فوارق سعرية وما محاولة المديرية التجارية والدائرة القانونية استفتاء مجلس الدولة للبت في المسألة إلا لتجنيب الخزينة العامة دفع مثل هذه الزيادات السعرية وبالتالي فإن كل ما تقدم من إجراءات جرت على المتعهد الكثير من الخسائر المادية التي كان من المفترض أن يتم لحظها (بحسب ما ورد في كتاب المطير).

إجراءات
أما بالنسبة لما ورد في التقرير التفتيشي حول إهمال المدير العام لمؤسسة السكر في تحقيق الشروط المناسبة لشراء مادة السكر الخام برفض التخفيض المقدم من شركة اينو ريو، فقد بين المطير في كتابه أن طريقة الشراء أو تأمين احتياجات الجهات العامة فيتمان وفق القانون رقم 51 لعام 2004 الناظم للعقود حيث تم الإعلان عن حاجة المؤسسة لتوريد سكر أحمر خام دوكمة (الإعلان رقم 685/ت بتاريخ 14/5/2009 والإعلان رقم 811/ت بتاريخ 3/6/2009 والإعلان للمرة الثانية برقم 940/ت بتاريخ 18/6/2009 حيث تقدم إليه عرضان أولهما من شركة أيشكس بسعر 313.49 يورو لكل طن وعرض شركة أي دي إف مان بسعر 327.95 يورو لكل طن ومن ثم فإن عرض أيشكس هو العرض المرشح للفوز وتم التثبيت في اليوم نفسه خلال انعقاد جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 25/6/2009)، وبالاستناد إلى نص القانون يكون التخفيض المقدم من أينوريو مخالفاً لأصول تقديم العروض والمناقصات التي نظمها وقوننها القانون آنف الذكر ولاسيما الفقرتين ب-ج من المادة 18 واللتين تنصان صراحة على (يرفض العرض في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض) و(في حال وجود نقص في الوثائق... ويحق إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة)، ولذلك فإن التخفيض المقدم من اينوريو بتاريخ 24/6/2009 (أي بعد مضي نحو شهر تقريباً على انتهاء تقديم العروض والمحدد بـ 28/5/2009 مخالف للفقرة (ب) ومن ثم فإن عرضها بالتخفيض يفتقر إلى التأمينات الأولية ما يجعله مخالفاً للفقرة ج من المادة 18 من القانون 51 ومن ثم فإن إجراء اينوريو مخالف شكلاً ومضموناً لنص المادة المذكورة بفقرتيها (ب-ج) الأمر الذي يجعل من الخطأ النظر في عرضها المخالف من حيث الشكل قبل المضمون.

الشركة المعترضة
كذلك الأمر فإن عرضها مخالف من حيث الأصول لتعميم الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 123/9/2 بتاريخ 14/2/2007 والذي نص على: (أن تخفيض السعر المقدم من المتعهد المرشح يعتبر مقبولاً... أما تخفيض السعر من المتعهد غير المرشح فإنه مرفوض شكلاً وقانوناً) أي إن عرض اينوريو يعتبر مخالفاً شكلاً ومضموناً.
ويشير المطير في كتابه إلى مخالفة أخرى لشركة اينوريو للقوانين عندما طلبت بفاكسها رقم 2867 بتاريخ 24/6/2009 اعتبار تأميناتها الأولية المقدمة بموجب الكفالة المصرفية رقم LG-B4100658/HOMS والخاصة بالإعلان 811/ت (تاريخ الإغلاق 18/6/2009) ضمانة لعرض آخر مختلف تماماً وهو الإعلان رقم 685/ت بتاريخ 3/6/2009 وهذا مخالف للتشريعات المالية ولمضمون الكفالة المصرفية ذاتها التي كفل بموجبها المصرف شركة اينوريو أمام الجهات العامة بموضوع محدد بدقة وهو الإعلان 811/ت (تاريخ الإغلاق 18/6/2009) حصرياً وبمبلغ معين للمناقصة موضوع الإعلان المذكور ولا يجوز بتاتاً اعتبار الكفالة قابلة للتجيير أو التصرف من أي كان ولاسيما المكفول، ويورد المطير في كتابه حرفياً: (وأن مجرد الاطلاع على الكفالة يبرهن وبما لا يدع مجالاً للشك على صحة ما نقول فكيف لنا أن نقبل بما لم يجزه لنا الكفيل ذاته وهو المصرف وأين الغطاء القانوني لمثل هذا التصرف الأمر الذي يجعل عرض شركة اينوريو فارغاً من أي تأمينات أو كفالات ومن أي مضامين ذات معنى ليصبح بالتالي مجرد محاولة للاصطياد في الماء العكر من قبلها ولإثارة البلبلة حول مناقصة لم تتمكن قانوناً من ترسيتها عليها).

ترويج باطل
ويتابع في كتابه: (والأنكى من ذلك ما قامت به شركة اينوريو من ترويج باطل لمقارنة غير جائزة قانوناً بين عرضها المزيف والوهمي لعدم استناده إلى أي ركائز قانونية وبين أفضل العروض المقدمة للمؤسسة والمستندة شكلاً ومضموناً إلى خطوات وإجراءات قانونية صرفة لتخلص في النهاية إلى أن الفارق بينهما يقارب 50 مليون ليرة سورية والأصح هو أن الفارق أكبر بكثير أي إنه يصل برأينا إلى مليار ليرة سورية لأن هذا هو الفارق المنطقي والقانوني بين المزيف والعاري من القانون والحقيقي المغطى بالقانون ويسير في كنفه).

المصدر:صحيفة الوطن السورية - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري