استجابة
لطلب وزارة الإدارة المحلية أصدرت وزارة
الداخلية تعميماً إلى قادة شرطة المحافظات
للإيعاز لجميع وحدات الشرطة لديهم للتشدد
في تطبيق نص الفقرة الثانية من البند 8 من
قانون السير رقم 33 لعام 2004 المعدل
بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008 والتي تنص
على اعتبار رمي الأوساخ من المركبة أثناء
السير أو التوقف مخالفة يجب المعاقبة
عليها بمبلغ ألفي ليرة سورية مع حسم
نقطتين في المخالفات الحضورية. |