أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

17/08/2010

 

إلغاء « القيد والحصر» لسبع عشرة مادة جديدة 

 

 

تنفيذاً للمرحلة التنفيذية الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1/10/2009 أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي قراراً ألغى بمادته الأولى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة التي تتضمن سبع عشرة مادة وهي مادة نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول إلخ، ومادة فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج إلخ، ومادة مشروبات مخمرة إلخ، ومادة مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى، ومادة خشب خام وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء الخ، ومادة خشب (عيدان مشطورة) لصنع الأطواق، ركائز مفلقة إلخ، ومادة خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطع بطريقة التقشير إلخ، ومادة صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس، ومادة ألواح من دقائق أو جزئيات وألواح مماثلة من خشب إلخ، ومادة ألواح من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى إلخ، ومادة خشب متعاكس (أبلكاج) وخشب مصفح (ملبس) إلخ، ومادة شفرات وماكينات حلاقة، ومادة ساعات يد جيب (بند جمركي 9101)، ومادة ساعات يد وجيب (بند جمركي 9102)، ومادة ساعات ومنبهات تعمل بعدة حركة ساعة، ومادة ساعات ومنبهات أخرى وغيرها، ومادة قداحات للسجائر وغيرها من الولاعات إلخ. ونص القرار في مادته الثانية بأن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المرفقة المذكورة. وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن تمنح إجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة ولجميع المستوردين (صناعي – تاجر) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها. ونص القرار في المادة الرابعة بأن تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من أحكام هذا القرار، على أن تمنح إجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة المتوجبة أصولاً. وبينت المادة الخامسة من القرار بأن يستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508/111/11 تاريخ 10/1/2010 ورقم 7261/1523/11 تاريخ 11/4/2010. وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكامه. ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه بدءاً من تاريخ صدوره أي 15/8/2010. يذكر أن القرار المذكور جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1/10/2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي (التجارة الخارجية – الخزن والتسويق – الاستهلاكية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – الصناعات الكيماوية – الصناعات النسيجية) الذي جاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لإحدى جهات القطاع العام الآنفة الذكر من خلال إلغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت مواد أولية أم مواد جاهزة للاستهلاك المباشر، وإن هذا سوف ينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى. فهذه هي المرحلة الخامسة لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 المتضمن الإلغاء على ست مراحل وخلال عام من تاريخ صدوره. وقد أعدت وزارة الاقتصاد جميع المراحل (الست) وصدر منها حتى الآن خمسة قرارات وسيتم إصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له.

المصدر:جريدة الوطن السورية  - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري