نظمت
شرطة صحنايا ضبطها رقم 1236، بناء على
شكوى الشاكية رنا، البالغة من العمر 16
عاماً بقيام والدها بدفعها- منذ كان عمرها
أربعة عشر عاماً - للعمل كراقصة استعراضية
في كازينو على اوتستراد درعا،
وأنه منذ حوالي سنة ونصف استغل كون
والدتها مطلقة، وغياب شقيقها الذي كان
يقيم خارج المنزل، وبدأ يتحرش بها ليلاً،
إلى أن استباح عفتها ولم تلجأ حينئذٍ إلى
أحد، كون والدها كان يهددها بالقتل، إن هي
باحت بسرها وتطور الأمر إلى طلبه مرة عقب
عودتهما من الكازينو، أن يعاشرها خلافاً
للطبيعة فرفضت ذلك واستغلت غيابه في ذات
الليلة عن المنزل، فهربت ولجأت إلى صديقة
لها في جرمانا، حيث راحت تبيت عندها لحين
مشاهدة شخص يعرف والدها في إحدى المحال
بجرمانا، فهتف لوالدها، الذي قام بإعادتها
إلى المنزل ،وعاد لسيرته الأولى معها..
هذا وبالتحقيق مع المدعى عليه من قبل
الشرطة أنكر مانسبته ابنته إليه ، وقال إن
ادعاءها عليه -كيدي- كونه شديداً عليها،
ويمنعها من الجلوس مع الزبائن، وقد هددها
بالقتل في حال تبين له أنها فرطت بعفتها..
وأنها لوكانت صادقة حقاً لكانت أخبرت
الأمن الجنائي منذ تاريخ الواقعة لأول مرة
ولما انتظرت عاماً ونصف العام لتشتكي
عليه، وأكد أنه حريص على ابنته التي سئمت
من رقابته، وأرادت التملص بهذا الادعاء
منه لتفعل مايحلو لها.. وأضاف : أنها لما
تغيبت عن المنزل نشر صورتها في الجرائد
وجدّ في البحث عنها وعندما وجدها أعادها
إلى منزلها .. من جهته أفاد شاهد الحق
العام (شقيق رنا) بأنه لما تغيبت شقيقته
عن المنزل تقدّم بإخبار لشرطة صحنايا ولم
يساوره الشك بأنها هربت مع شخص، ولكن تبين
له لاحقاً أنها هربت من المنزل نتيجة سوء
معاملة وظلم والدها لها، وأضاف: إن شقيقته
لم تعلمه أبداً أن والدها يحاول التحرش
بها، ولم يجر بينهما حديث حول هذه الواقعة
وهو يخجل أصلاً أن يوجه مثل هذا السؤال
لها مؤكداً أنه لايعتقد أن ادعاء شقيقته
بحق والدها صحيح غير أن تقرير الطبيب
الشرعي بداريا رقم 1716 بين أن ثمة اعتداء
قد وقع فعلاً على المدعية، وأنه قد مضى
عليه أكثر من ثلاثة أسابيع ما أقام الدليل
على ادعاء رنا التي حاولت التراجع عن
أقوالها أمام هيئة محكمة الجنايات الثانية
بريف دمشق، حماية لوالدها من المساءلة
القانونية، وتحصيناً له من العقوبات
الجزائية وأفادت أن والدها لم يفعل ذلك
معها وأن ادعاءها عليه-كيدي- كون والدها
يهددها بالقتل.. وبناء عليه طلب وكيل
المتهم إعلان براءة موكله لعدم قيام
الدليل وفق ماجاء بشهادة الشاكية
رنا...غير أن هيئة المحكمة المذكورة أصدرت
قراراً بالأكثرية تضمن تجريم المتهم
بجناية الاغتصاب وفق المواد 489و497و247
من قانون العقوبات العام، ومعاقبته
بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة بعد تشديد
عقوبته كون الاغتصاب وقع من الأصول على
الفروع مع حجره وتجريده مدنياً... هذا وقد
عللت هيئة المحكمة قرارها هذا في المناقشة
والتطبيق القانوني والحكم بالقول: إن
تراجع الشاكية عن أقوالها أمام هذه
المحكمة لايسعف المتهم في شيء ولاينفي
الجرم عنه، نظراً لتوافق أقوال الشاكية
رنا مع التقرير الطبي الشرعي المودع في
ملف الدعوى.
لاسيما وأن المتهم أكد بكافة مراحل
التحقيق الأولي والمحاكمة، أنه شديد
عليها، ولايدعها تختلط مع الزبائن أي إن
الشاكية لم تقم علاقة غير شرعية مع شخص
غريب وبالتالي فإن الجرم أصبح ثابتاً على
المتهم باعتبار أن الشاكية تحت ولايته
ومقيمة معه في ذات المنزل...
من جهته خالف رئيس المحكمة رأي الأكثرية
لناحية التجريم، ذلك أن الشاهدة هي ابنة
المتهم، وتبديل أقوالها وتناقضها يجعل من
مصداقيتها محل الشك وخاصة أنها تراجعت عن
أقوالها أمام هذه المحكمة وأفادت أن
ادعاءها - كيدي- للتخلص من ظلم والدها،
وكان على المحكمة أن تعتمد الأدلة التي
تناقش بها الخصوم أمامها..وحيث أنه
والحالة كما ذكر، فإن الشك والشبهة يحيطان
بأقوال الشاهدة، ولايمكن الاعتماد عليها
إذ لابد من توافر -اليقين- وبالتالي رأى
الرئيس إعلان براءة المتهم من الجرم
المسند إليه.... من جهتها ردت الأكثرية
على مخالفة رئيس المحكمة بالقول: حيث إن
ماورد في مخالفة الرئيس لايرقى إلى نفي
الجرم عن المتهم كون أقوال الشاكية تتطابق
مع بعضها أمام الشرطة وقاضي التحقيق
والتقرير الطبي الشرعي الجاري لها المذكور
أعلاه مايجعل الجرم ثابتاً في حق المتهم
ما استوجب معاقبته وفقاً لمطالبة النيابة
العامة...... |