أخبار الوطن الرئيسية

18/05/2011

 

الإفراج عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

 

 

تم الإفراج يوم الثلاثاء الواقع في 17 / 5 / 2011 عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وهم:
1 - مصطفى جمعة بكر.
2 - سعدون محمود شيخو.
3 - محمد سعيد حسين العمر.
وذلك بعد تصديق محكمة النقض ( الغرفة الجزائية )، قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق منحهم ربع المدة القانونية، بعد أن كانت النيابة العامة قد طعنت بقرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق.
يذكر أن دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، قامت في ليلة 26 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية.
كما قامت أيضاً تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في نفس الليلة 26 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من المنزل.
كما أن السلطات الأمنية السورية أقدمت يوم 10 / 1 / 2009 باعتقال الأستاذ مصطفى جمعة بكر عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا مواليد 1948- كوباني دون معرفة أسباب ذلك أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.
كما يذكر أيضاً أن محكمة الجنايات الثانية بدمشق، أصدرت يوم 15 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 858 ) حكماً جائراً بحقهم، بالسجن ثلاث سنوات، وفق ما يلي:
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:
( 1ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.
- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو
المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.
- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على ( 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية
والرابعة من المادة الـ 65 . 3 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.
- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.
- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
- قراراً قابلاً للطعن بالنقض.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا الأساتذة: مصطفى جمعة بكر وسعدون محمود شيخو ومحمد سعيد حسين العمر، بإنهاء محكوميتهم والإفراج عنهم وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

المصدر:البريد الالكتروني  -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري