أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

18/08/2010

 

كتاب وزير الداخلية إلى مديرية الشؤون المدنية بالحسكة
بمنع منح بعض المواطنين السوريين في المحافظة أي وثيقة شخصية إلا بموافقة الجهات الأمنية المسبق

 

 

امعان في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتمييز بينهم، ومخالفة للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية...
عمم وزير الداخلية السوري، كتاب على مديرية الشؤون المدنية بمحافظة الحسكة، مرفق بجداول تضمن أسماء أكثر من ( 280 ) مواطن سوري من المحافظة، مقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، تمنع منحهم أي وثيقة بشكل مباشر أو عن طريق ذويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.
( مرفق جدول بأسماء هؤلاء المواطنين وكتاب وزير الداخلية ).
وقد أكد كتاب وزير الداخلية هذا، أنه جاء استناداً إلى اجتماع مكتب الأمن القومي، وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة، وأن الأشخاص الوارد أسمائهم في الجداول، فارين ومتوارين ومطلوبين بجرائم تمس الدولة، وفيما يلي النص الحرفي للكتاب:
استنادا إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم ( 209 ) بتاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب مدير إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ 13 / 3 / 2010 نرفق ربطا جداول أسماء الفارين والمتوارين المطلوبين بجرائم تمس الدولة لمنع منح أي وثيقة للأشخاص المدرجة أسمائهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق زويهم أو وكلائهم أو عن طريق نظام المراسلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهات الأمنية المطلوبين إليها.
وزير الداخلية
وقد سمعنا بوجود تعاميم أخرى مشابهة من وزير الداخلية إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافطات السورية الأخرى، تتضمن أسماء مواطنين سوريين أخرين في هذه المحافظات ( لم نتمكن من الحصول عليها ).
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن إدانتنا وشجبنا لهذا التعميم الصادر عن وزير الداخلية السوري، فإننا وفي نفس الوقت نعتبره غير قانوني وغير دستوري، وامعان في انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السوريين والتمييز بينهم...، لأنهم بذلك يصبحون مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، مما يشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى أسرهم وهذا مخالف تماماً للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، كون معظم هؤلاء المواطنين، أن لم نقل جميعهم، لم يرتكبوا أي جرم لكي يعاقبوا عليه ولا توجد قرارات قضائية بتجريمهم وإدانتهم...، وهم ناشطين في مختلف مجالات الحياة العامة في سوريا ومعروفين بوطنيتهم ونزاهتهم....
تنص الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:
( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. )
وتنص الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من الدستور السوري أيضاً، على أنه:
( كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. )
وتنص المادة التاسعة والعشرين من الدستور السوري أيضاً، على أنه:
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )
وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه:
( لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد أخر على سيادته. )
وتنص المادة ( 7 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن:
( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. )
وتنص المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن:
( 1 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3 – تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
( أ ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
( ب ) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.
( ج ) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. )
وإننا نطالب بإلغاء مضمون كتاب وزير الداخلية، المستند إلى ما جاء في اجتماع مكتب الأمن القومي بجلسته رقم ( 209 ) تاريخ 26 / 10 / 2009 وكتاب إدارة المخابرات العامة رقم ( 44 / 82208 ) تاريخ 13 / 3 / 2010
كما وإننا ندعو السلطات المسؤولة في البلاد إلى القيام بإجراء الإصلاحات الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
18 / 8 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

المصدر:المحامي مصطفى اوسو - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري