طالب الحقوقي والمعارض السوري أنور
البني بإلغاء المادة الثامنة من الدستور،
طارحاً رؤية دستورية جديدة «تؤدي لبناء
دولة ديموقراطية تعدُّدية لا دولة الحزب
الواحد».
واذ انتقد البني قانون الأحزاب الجديد في
سورية، شدّد على «أن هذا القانون لا يلبي
متطلبات المجتمع السوري بل يكرس رغبة
السلطة في الهيمنة». وحدّد مجموعة من
الملاحظات حول قانون الانتخابات، مشيراً
الى أنه «حمل كل أمراض ومشاكل القانون
القديم» ولم يأخذ في الاعتبار النظرية
النسبية لتنشيط الحراك السياسي واعطاء دور
أكبر للأحزاب والبرامج السياسية، لافتاً
الى أن مشروع قانون الاعلام المعروض على
مجلس الوزراء «يخضع لسيطرة وزارة الاعلام».
وأكد متابعة قضية رئيس الرابطة السورية
لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي من
جمعيات حقوقية، مشدداً على أن مكان
اعتقاله ما زال مجهولاً.
«الراي» اتصلت بالحقوقي والمعارض السوري
أنور البني وأجرت معه الحوار الآتي:
> في مشروع الدستور الجديد الذي قدمتَه
أشارت المادة الخامسة من الفصل الأول الى
نقطة شديدة الأهمية قلت فيها «ان السيادة
هي للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب
احتكارها»، واليوم تطالب المعارضة في
سورية بإلغاء المادة الثامنة من الدستور
الحالي. بداية هل يمكن أن تفسر لنا ما
تقدمت به بشأن عدم احتكار سيادة الشعب من
أي فرد أو حزب؟ والى أي مدى بامكان النظام
الغاء المادة الثامنة من الدستور؟
- قمت باصدار مشروع دستور لسورية العام
2005 في استشراف لمتطلبات سورية الغد وكما
يتمناها السوريون. وقد حاولت الاستفادة من
كل التجارب الدستورية السابقة في سورية
وغيرها من الدول. ولكن الأهم هو ما جاء في
الفصل الأول من الدستور الذي يتكلم على
المبادئ الأساسية والقواعد التي يستند
اليها الدستور والتي تتعلق بحقوق الانسان
الأساسية (حق الحياة والتعبير والرأي
والمشاركة السياسية والمساواة وعدم
التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس
أو الانتماء السياسي أو القومية)، وهذا
كله تترجمه دولة مدنية تعددية ديموقراطية.
بمعنى آخر الالتزام بمبادئ اعلان حقوق
الانسان والاتفاقات الملحقة التي تتضمن
الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية
وحقوق الطفل والمرأة. وجعلتُ من المبادئ
التي تضمنها هذا الفصل مبادئ لا يجوز
تعديلها بأي شكل ومهما كانت نسبة الغالبية
البرلمانية التي تفوز.
وجاءت المادة الخامسة جزءاً من هذه
المبادئ حيث لا يجوز احتكار السلطة من أي
فرد أو مجموعة أو حزب، أي لا يجوز تعديل
الدستور أو اصدار أي قانون يعطي صلاحيات
كاملة أو مطلقة لرئيس الجمهورية أو
الحكومة أو الغالبية البرلمانية تحت تسمية
احتكار تمثيل الشعب، كما لا يجوز اصدار
قوانين تمنع تحوُّل الأقلية الحالية الى
غالبية في المستقبل، بمعنى آخر لا يجوز
بأي حال او تحت أي شكل وأي مسمى اجراء ما
يمنع أو يعرقل تداول السلطة بشكل
ديموقراطي.
ان الحديث عن الغاء المادة الثامنة من
الدستور السوري التي تعطي حزب البعث حق
قيادة الدولة والمجتمع، هو جزء من المطالب
التي ننادي بها ويطالب بها الشعب السوري،
علماً ان هناك عدداً آخر من المواد
الدستورية التي تدعم وترسخ هذه المادة،
مثل المادة 11 التي تنص على أن مهمة الجيش
بالاضافة للدفاع عن الوطن، الدفاع عن
أهداف حزب البعث بالوحدة والحرية
والاشتراكية، الى جانب المواد التي تلحق
النقابات والمنظمات الشعبية والاتحادات
بالحزب «القائد»، وكذلك المواد التي تحدد
صلاحيات رئيس الجمهورية وتمنحه صلاحيات
مطلقة وسيطرة على كل مفاصل الحياة
السياسية على قاعدة انه رئيس السلطة
التنفيذية والقائد العام للجيش والقوات
المسلحة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ويملك
صلاحيات عادية باصدار التشريعات والقوانين
واجراء كل ما يريده في أوقات الأزمات أو
اذا تطلبت مصلحة الوطن ذلك. من دون اغفال
المواد التي ترسم طريقة تسمية رئيس
الجمهورية حيث يتم ذلك عبر استفتاء وليس
انتخاباً على اسم ترشحه القيادة القطرية
لحزب البعث ويطرحه مجلس الشعب على
الاستفتاء. ولا يمكن لأي شخص أن يرشح نفسه
لهذا المنصب سوى من يسميه البعث.
كل هذه الاشكالات يحتويها الدستور الحالي،
وبالتالي فان المادة الثامنة تشكل رأس جبل
الجليد لهذه المشاكل المخالفة
للديموقراطية. وسبق أن أنجزتُ دراسة حول
تغيير النظام في سورية تطرقتُ فيها الى
وجوب إلغاء وتعديل أكثر من عشرين مادة من
الدستور واضافة عدد من المواد حول دور
انتخابات البرلمان والكتل النيابية في
تشكيل الحكومة والرقابة البرلمانية
واستقلال السلطة القضائية. وهذه المواد
المطلوب إلغاؤها او تعديلها هي المرتكز
الأساسي لهيمنة السلطة بل الشخص على كل
مفاصل الدولة والمجتمع، وهم يعرفون ذلك.
وبالتالي فان الغاءها مع كل ما يتبعها
ويلحق بها في القوانين الأخرى، يعني
انهيار النظام وسقوطه سياسياً، ولا أعتقد
أن السلطة في وارد التفكير حتى الآن بهذا
الاجراء لأن ذلك سيؤدي لسقوطها حتماً حتى
لو أعلنت ذلك في محاولة لكسب الوقت وتمييع
المطالب الشعبية.
• النظام وضع سلة من الاصلاحات تطال قانون
الاحزاب. كيف تقرأ هذه الخطوة؟ وهل تكفي
لتكريس التعددية الحزبية في سورية؟
- قامت السلطة في سورية باصدار قانونين
للأحزاب والانتخابات وهي تناقش الآن قانون
للاعلام. بداية أعتبر ان أي بناء يجب أن
يقوم على أرض مستوية ومتينة. وحيث ان
الدستور هو أبو القوانين والقاعدة
الأساسية التي تنظم الحياة في أي بلد
وتبنى عليه بقية القوانين، فان عدم تحضير
هذا الأساس وتجاهُل المطالبة بتغييره
سيؤدي الى بناء آيل للانهيار مهما كانت
أحجار البناء سليمة أو متينة فيكون الأمر
كمَن يبني على رمال متحركة أو موج البحر.
ولذلك فان أي قوانين جديدة قبل معالجة
الأساس الذي هو الدستور كي تتاح الفرصة
لجميع عناصر المجتمع لتشارك بصوغ هذه
القوانين، سيكون بلا معنى أو جدوى حتى لو
كانت هذه القوانين جيدة، فكيف الحال اذا
كانت لا تلبي أبداً طموحاتنا للتأسيس
لمجتمع ديموقراطي حقيقي وتؤكد عدم جدية
ورغبة السلطة في نقل المجتمع من مجتمع
الهيمنة الى مجتمع التعددية والديموقراطية
وان ما تفعله هو محاولة أمام الرأي العام
داخلياً وخارجياً لتجميل وجه الهيمنة.
وهناك ملاحظات عديدة على قانون الأحزاب
أهمها ما يلي:
- حددت المادة 4 هدف الأحزاب «بالمشاركة
في السلطة حسب قانون الانتخابات» الذي مع
تعديلات يعطي للسلطة امكان تحديد وتسمية
الفائزين بالانتخابات. ومع استمرار العمل
بالدستور الحالي، فان حدود عمل الأحزاب أن
تكون جزءاً من الجبهة الوطنية التي تقود
البلاد بقيادة حزب البعث.
- منحت المادة 7 وزيرالداخلية ونائب رئيس
محكمة النقض وثلاث شخصيات عامة يسميها
رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات فقط الحق
المطلق بمنح الترخيص للأحزاب أو حجبه دون
ضوابط، ما يعني سيطرة كاملة لرئاسة
الجمهورية وتحكُّم مطلق بالترخيص، مع
ملاحظة أن محكمة القضاء تابعة لرئاسة مجلس
الوزراء. وحرمت المادة 12 الأحزاب من درجة
مقاضاة كاملة بجعل قرار المحكمة من درجة
واحدة.
- لم يمنع مشروع القانون العسكريين
المتطوعين والقضاة والديبلوماسيين من
الانتساب للأحزاب، وهذا شرط أساسي
للمحافظة على حيادية هذه المؤسسات لتخدم
الدولة وليس الأحزاب.
- اشترطت المادة 11 على الأحزاب شروطاً
تعجيزية لا يمكن تحقيقها الا للحزب الذي
تريده السلطة، ولذلك اشترطت لقبول طلبات
الترخيص وجود 1000 عضو وأن يكونوا من نصف
عدد المحافظات مع النص على منع الأحزاب من
أي نشاط قبل الترخيص.
- اشترطت المادة 14 عدم تجاوز التبرع
للحزب أكثر من مبلغ مليوني ليرة سورية في
السنة، وهو مبلغ تافه بالنسبة لنشاط حزب،
وذلك لتقييد الأحزاب مادياً ومنع انتشارها
دعائيا وشلّ حركة نشاطها.
• ما قراءتك القانونية لقانون الانتخابات
الجديد؟ وهل يعكس رؤية جديدة أم العكس؟
- بالنسبة لقانون الانتخابات هناك
الملاحظات التالية:
أولاً: نسجل للقانون الجديد اسناده
الاشراف على الانتخابات للقضاء، ولكن ذلك
يتطلب قضاءً عادلا وحياديا ونزيها. فهل
قضاؤنا هكذا؟ ان نظرة على قانون السلطة
القضائية يؤكد العكس حيث ان مجلس القضاء
الأعلى هو برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية
سبعة أعضاء، خمسة من السلطة التنفيذية
وقاضيان من محكمة النقض، كما أن مشاكل
الفساد تقضم أروقة قصور العدل، وعدد
كبيرمن القضاة منتمون لحزب البعث حيث ان
هذا الانتماء هو أحد الأسباب لقبول
الانتماء لسلك القضاء. كما تُسجَّل نقطة
ايجابية هي منع استخدام موارد الدولة
وامكاناتها لخدمة المرشحين. وعدا ذلك، فان
القانون الجديد حمل كل أمراض ومشاكل
القانون القديم والتي كانت محل انتقاد
لأنها تُمكّن السلطة التنفيذية من السيطرة
على العملية الانتخابية والتحكم في
نتائجها.
كما أهمل القانون جداول الشطب ومواعيد
اعلانها والاعتراض عليها في المراكز
الانتخابية لمعرفة أعداد الناخبين في كل
مركز، ما يترك المجال واسعا لتحريك
الناخبين من دائرة لأخرى، وللصناديق
الجوالة والتصويت لأكثرمن مرة بأكثر من
مركز.
وأصرّ القانون على استمرار العمل بالنظرية
الاشتراكية بتحديد نسبة العمال والفلاحين
50 في المئة وبقية فئات الشعب 50 في المئة،
وترك لوزير الادارة المحلية صلاحية تحديد
هذه النسبة في كل دائرة انتخابية من دون
ضوابط محددة لهذه الصلاحية. واستمر
القانون باعتماد نظرية الدائرة الفردية في
الانتخاب واعتماد المحافظة دائرة انتخابية
واحدة ما يشكل عبئاً كبيراً على المرشحين
المستقلين لاضطرارهم لتغطية مساحة واسعة
جغرافياً، وهذا غير ممكن من دون اغفال انه
أهمل العمل بالنظرية النسبية، ولو بشكل
جزئي، لتنشيط الحراك السياسي واعطاء دور
أكبر للأحزاب والبرامج السياسية.
• ماذا عن قانون الاعلام الذي تمّ اقراره
ضمن السلة الاصلاحية؟ وهل يعطي مساحة من
الحرية لوسائل الاعلام؟
- مشروع قانون الاعلام جاء بالمشاكل نفسها
من دون أن يحرر الاعلام من سيطرة وزارة
الاعلام. وفي قراءة أولية لمشروع القانون
المعروض على مجلس الوزراء نلاحظ ما يلي:
أولاً: شكلت المادة (64) المجلس الوطني
للاعلام من تسعة أعضاء، ثلاثة يعينهم رئيس
الجمهورية، وثلاثة مجلس الوزراء المعيَّن
أساساً من رئيس الجمهورية، وثلاثة يعيّنهم
مجلس الشعب الذي ما زال حتى بعد قانون
الانتخابات الجديد يعيَّن معظمه من رئيس
الجمهورية. ولا ندري حقيقة ما الذي
يميزالمجموعات الثلاث، وما التفسير
المنطقي لإنشاء هذا المجلس سوى التلاعب
على الألفاظ. والحقيقة أن جهة واحدة تعيّن
معظم أعضاء المجلس ان لم نقل كله وهي رئيس
الجمهورية.
كما لم يحدد مشروع القانون ما مواصفات أو
مؤهلات أعضاء المجلس بما لا يترك مجالا
للشك ولو للحظة أن يكون المجلس مستقلاً أو
مؤهلاً للترخيص لوسائل الاعلام واعطائها
حريتها الموعودة. وبالتالي لا يوجد أي
مبرر لاحداثه ما دام يمثل قرار الرئيس أو
وزيرالاعلام، اللهمّ ايجاد طريقة لتنفيع
بعض الأشخاص المقربين وتكبيد الدولة نفقات
اضافية وجعله وسيلة لتغطية الوجود الأمني
المباشر والقانوني في المؤسسة الاعلامية.
ثانيا: حددت المادة (3) في الفقرة (11)
مبادئ العمل الاعلامي بالالتزام بالمبادئ
القومية / العربية ما يؤدي لمنع التداول
بالثقافات واللغات القومية الأخرى في
سورية ومنعها من التواجد الاعلامي.
ثالثا: حظرت المادة 17 في فقرتها (4) نشر
أي مقالات أو أخبار أو معلومات عن الجيش
والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي
باستثناء ما يسمح بنشره، وحظرت بالفقرة
/5/ نشر ما يمس رموز الدولة من دون تحديد
هذه الرموز أو الأمور التي تُعتبر مساساً
بها.
كل هذه الفقرات جاءت لإسباغ الحماية على
الممارسات الخاطئة وانتهاكات حقوق الانسان
ومخالفة القوانين التي قد يرتكبها
المسؤولون في الدولة والجيش والأمن من
النشر.
• تتفاوت الأرقام حول عدد المعتقلين في
سورية منذ بداية الحركة الاحتجاجية. ما
معلوماتك حول هذا الموضوع؟ وهل لديك النية
كحقوقي في ايصال ملف المعتقلين الى
المحاكم الدولية بالتعاون مع منظمات
حقوقية محلية أوعالمية؟
- بالنسبة الى موضوع انتهاكات حقوق
الانسان في سورية، فقد تفاقمت خلال الفترة
الحالية ووصلت لحد اطلاق الرصاص الحيّ على
المتظاهرين السلميين، فقُتل المئات وجُرح
الآلاف واعتُقل الآلاف وحوصرت المدن
بالدبابات والجيش، وقُطع عنها الماء
والكهرباء والاتصالات واقتُحمت البيوت
بشكل وحشي ومورس التعذيب الهمجي على
المعتقلين، وهذه قانوناً تعد جرائم ضد
الانسانية بكل المقاييس. ولكن لا نستطيع
كمحامين وقانونيين اتخاذ اجراءات لملاحقة
مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء السوري،
بسبب القانون السوري الذي يمنع اقامة
الدعوى على رجال الأمن أو الجيش قبل
الحصول على موافقة رئيسهم، بالاضافة لعدم
امكان توثيق هذه الجرائم من جهة مستقلة
يوافق عليها القضاء السوري، مع ادعاء
النظام بوجود عصابات مسلحة وروايته حول
وجود مقاومة مسلحة وعدم استقلال القضاء
ووقوعه تحت سلطة رئيس الجمهورية باعتباره
رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقد فاق عدد
الضحايا الألفين وخمسمئة وعدد الجرحى هو
بالآلاف. ويقدَّر عدد المعتقلين منذ بدء
الحراك الشعبي بخمسين ألفا وعدد المعتقلين
الذين ما زالوا في السجون بخمسة عشر
ألفاً. طبعاً كمحامٍ مدافع عن حقوق
الانسان لن أوافق أن ينجو أي شخص ارتكب
جرائم انسانية من العقاب بل سأسعى بكل قوة
لمحاسبته والبحث واتباع أي طريقة تؤدي الى
محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه
الأعمال.
• نهار الخميس الماضي اعتقلت السلطات
السورية الناشط الحقوقي عبد الكريم
الريحاوي. هل تحاولون متابعة قضية
الريحاوي؟ وما الأسباب التي دفعت
لاعتقاله؟
- جاء اعتقال رئيس الرابطة السورية لحقوق
الانسان، الناشط عبد الكريم الريحاوي
الاسبوع الماضي ليؤكد عدم نية السلطات
السورية اجراء أيّ خطوات جدية في طريق
الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري،
ولإسكات أي صوت يفضح انتهاكات حقوق
الانسان ويوثّق الجرائم التي تُرتكب بحق
الشعب السوري. كما ان هذه الخطوة اكدت
قرار السلطات بالتوغل بالحل الأمني حتى
النهاية دون حساب لعدد الضحايا ونهاية
الطريق، مع أن الواقع يؤكد أن هذا الحل لم
ولن ينجح في اسكات صوت الشعب المطالبة
بالحرية.
ونحن نتابع بكل اهتمام قضية اعتقال الزميل
عبد الكريم الريحاوي مع العلم أن مكان
اعتقاله ما زال مجهولا، وسنظل مثابرين في
ملاحقة قضيته حتى اطلاق سراحه.
• كناشط حقوقي بماذا تطالب السلطات
السورية؟
- نطالب دائماً بوقف استخدام العنف ضد
الشعب السوري وسحب الجيش والأمن من المدن،
والسماح بالتظاهر السلمي واطلاق سراح جميع
المعتقلين والتعويض على أهالي الضحايا،
ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان، والدخول في
خطوات سياسية جدية وسريعة تفتح حواراً
تشارك فيه جميع مكونات الشعب السوري، عبر
مجلس وطني يقوم بالتأسيس لعقد اجتماعي
جديد ودستور جديد وتسمية حكومة انتقالية
تنجز انتخابات شفافة وديموقراطية لمجلس
نواب ورئيس جمهورية تنقل سورية من بلد
استبدادي الى بلد تعددي ديموقراطي ُتحترم
فيه حقوق الإنسان كاملة. |