في أعقاب إعلان سورية عن إلغاء قانون
الطوارئ يوم أمس، الثلاثاء، كتب ألوف بن
في صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم،
الأربعاء، أن قوانين الطوارئ يجري العمل
بها في إسرائيل قبل سورية، حيث أعلن
الحكومة المؤقتة حالة الطوارئ بعد 4 أيام
من الإعلان عن "إقامة الدولة" في العام
1948، ولا تزال سارية المفعول حتى اليوم.
وأشار إلى أنه عمليا فإن الانتداب
البريطاني كان قد فرض قوانين الطوارئ مدة
9 سنوات من قبل.
وأضاف الكاتب أن قانون الطوارئ يسمح
للحكومة بالالتفاف على إجراءات التشريع
العادية، ويخولها صلاحيات واسعة تمس بحقوق
الإنسان، مثل الاعتقال الإداري ومصادرة
الأراضي واعتقال "المتسللين" وفرض قيود
على "مشتبهين بالإرهاب".
وأضاف أنه إضافة إلى القوانين التي يتعلق
تفعيلها بحالة الطوارئ، مثل قانون منع
الإرهاب وقانون منع التسلل، فهناك صلاحيات
واسعة تمنح لسلطات الأمن استنادا إلى ما
يسمى "أنظمة الدفاع لساعة الطوارئ –
1945"، والتي ورثتها إسرائيل من الانتداب
البريطاني، وتفعيلها غير مرتبط بالإعلان
الرسمي عن حالة الطورائ.
وتمنح "أنظمة الدفاع" للسلطات صلاحيات ردع
وعقاب عنيفة، تشمل وضع اليد والمصادرة
والدخول إلى ممتلكات خاصة وتفتيشها، ومنع
حركة وسائل النقل، والإعلان عن مجموعة على
أنها غير قانونية، والرقابة والاعتقال
المنزلي وهدم البيوت وفرض منع التجول
والإغلاق، وغيرها.
كما أشار الكاتب إلى أنه في أعقاب
الانتقادات الشديدة لحقوقيين على استمرار
حالة الطوارئ بدون حدود، تم إدخال تعديلات
على القانون في سنوات التسعينيات، وتقرر
في حينه أن تقوم الكنيست بالمصادقة على
حالة الطوارئ لمدة سنة، لتناقش مجددا قبل
المصادقة عليها مرة أخرى لسنة أخرى. ومنذ
ذلك الحين والكنيست تصادق تلقائيا في كل
سنة على تمديد حالة الطوارئ، وكانت المرة
الأخيرة في الرابع عشر من حزيران يونيو
2010.
وبحسب الكاتب، فإنه في إسرائيل وخلافا
لسورية فإن المواطنين اعتادوا على الحياة
في ظل حالة الطوارئ، ولا يوجد أي ضغط شعبي
أو سياسي لإلغائه، كما أنه من الصعب تخيل
رئيس حكومة إسرائيلي قادر على المثول أمام
الكنيست ويعلن عن إلغاء قانون الطوارئ
للسبب الذي عرضه الرئيس السوري بشار الأسد
في خطابه السبت الماضي: "إلغا ءقانون
الطوارئ يعزز أمن سورية، ويتحقق الأمن من
خلال الحفاظ على كرامة المواطن السوري".
وأشار ألوف بن في هذا السياق إلى أن "الجمعية
لحقوق الإنسان" كانت قد قدمت التماسا إلى
المحكمة العليا، قبل 12 عاما، بطلب إلغاء
الإعلان عن حالة الطورائ لكون ذلك يمس
بحرية التعبير وحق الإضراب وحق التنظيم
والامتلاك وحقوق مدنية أخرى. ولا تزال
تجري المداولات في الالتماس حتى اليوم.
ويخلص الكاتب في نهاية مقالته إلى أن
سورية سبقت إسرائيل في إلغاء قانون
الطوارئ، وأنه ربما يكون ذلك فرصة لإعادة
النظر مجددا بقوانين الطوارئ الإسرائيلية
مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ الحالية في
13 حزيران/ يونيو. |