أصدر السيد رئيس الجمهورية السورية
المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل
بحالةالطوارئ المعمول بها بالقانون رقم 2
الصادر عن مجلس الثورة لعام 1963.: وفيما
يلينص المرسوم :بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51
بتاريخ 22/12/ 1962:يرسم مايلي:المادة
1:ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة
بالقرار رقم 2 الصادر عنالمجلس
الوطنيلقيادة الثورة بتاريخ
8/3/1963.المادة 2: ينشر هذاالمرسوم في
الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ صدوره.....المرسوم
رقم 53 بإلغاء محكمة أمن الدولة:تلغى
محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم
التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968وتعديلاته
وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي في
الجريدة الرسمية ...تحال جميع الدعاوى
المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا
والنيابةالعامة بحالتهاالحاضرة إلى مرجعها
القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد
أصول المحاكماتالجزائية.... المرسوم رقم
54 الذي يكفل حق التظاهر....كما أصدر
مرسوماً تشريعياً يقضي بأن تختصالضابطة
العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء
الجرائم والاستماع إلى المشتبهبهم......وكي
لا ننخدع مرة ثانية ونرزح مرة أخرى تحت
رحمة الأجهزة الأمنية :وجب التنويه
والتنبيه أنه ما هو مطلوب ليس إلغاء قانون
الطوارئ بل المطلوب إلغاءحالتي الطوارئ
أي:الحالة المعلنة في القانون 162 عام
1958 مازالت سارية المفعولوتم النص عليها
صراحة في القانون 51 لعام 1962 في المادة
13 فقرة ج والتي تقول:"هذه المادة تبقي
حالة الطوارئ معلنة حتى يتم انهاؤها
بمرسوم من رئيس الجمهورية فيجلسة مجلس
الوزراء وبعده يعرضها على مجلس الشعب"...ولا
بد أيضاً من:- إلغاء قانون حماية الثورة
المعمول به بالمرسوم رقم 6 لعام 1965 وهذا
يعاقببالاعتقال المؤبد..-المادة 16 من
مرسوم رقم 14 لعام 1969"قانون إحداث أمن
الدولة" هذا القانون الذييعفي أو يحمي كل
رجال أمن الدولة من الملاحقة من قبل
المحكمة إلا بأمر من أمينالفرع...-المادة
74 قانون إحداث تنظيمات أمن الدولة (549)
والتي تحمي كل منيتعاقد أو يعارأو ينتدب
مع أمن الدولة ..لأنه بهذا القانون يحمون
من يريدون من المساءلةالقانونية وبالوقت
الذي يريدون بإعطاء من يريدون تاريخ سابق...-إضافة
إلى المادة 8 من الدستور بعد مراقبة لما
يطرح على وسائل الاعلام والفضائيات لاحظنا
عدم تطرق الجميع لهذهالنقاط فاقتضى
التنويه ..ولكم العودة للدستور .... ولكم
جزيل الشكر |