|
|
24/04/2011
|
|
|
|
المخابرات الجوية السورية تعتقل الناشط الحقوقي الزميل دانيال سعود
|
|
أقدمت السلطات السورية( الأمن الجوي)
اليوم السبت 23\4\2011 على الاعتقال
التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف
الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة
الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ، وجاء
اعتقاله على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية
، ولازال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا
البيان .
ويذكر أن الزميل دانيال سعود من ابرز
المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وهو
من مواليد 1961 متزوج وأب لطفلين ( ايهاب
، ايليا ) وهو من سكان مدينة بانياس
ومعتقل سياسي سابق ( حزب العمل الشيوعي)
لأكثر من11 سنة
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان
، ندين ونستنكر اعتقال الزميل دانيال سعود
رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية وعضو اللجنة
التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق
الإنسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ،
ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو
شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية
بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع
خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين
ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،
والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من
إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام .
وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم
الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً
لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز
النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد
9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ
19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ
18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 (
التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك
استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ،
وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب
المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة
الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و
أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2
(2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم
"لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا
كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي
أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة
الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا
الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات
بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي
ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك
استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة
التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية
إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك
المعاملة.
كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا
لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار
الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9
كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا
في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء
يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق
الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز
2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم
التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق
بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ(
المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها
المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة
الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب
الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا
سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم
في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع
ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها
المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان،
وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به
البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة
تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
المنظمات الوقعة على البيان :
· المرصد السوري لحقوق
الانسان.
· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )
· المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سورية ( DAD )..
· المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية
– الراصد.
· منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
· المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
· الرابطة السورية لحقوق الإنسان
· المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي
والضمير
· مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية دمشق 23 / 4 / 2011
|
المصدر:المرصد
السوري -
أية اعادة نشر من دون
ذكر المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|