حمل مشروع قانون الإدارة المحلية
الجديد ثلاثة مناصب محدثة أهمها رئيس مجلس
المحافظة، وهو حسب المشروع حكماً مفرغ مع
نائبه، ويتولى رئيس مجلس المحافظة مهام
توقيع قرارات مجلس المحافظة وكل ما يصدر
عنه
ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته
ومقترحاته لدى الجهات المركزية والمحلية
في المحافظة ومراسلاته، ودعوة أعضاء مجلس
المحافظة إلى حضور الدورات العادية
والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي
ويرأس جلساته، ويكون حلقة الاتصال بين
مجلس المحافظة والسلطات المحلية والمركزية
فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي
يتخذها المجلس، ويدعو أياً من العاملين في
نطاق المحافظة أو غيرهم لحضور الجلسات
لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بهم،
ومن مهامه أيضاً الإشراف على جميع الأعمال
الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس، وتلقِّي
شكاوى المواطنين المتعلقة باختصاصات
المجلس.
وبالطبع يكلف المحافظ الجهاز الإداري
اللازم القيام بأعمال مجلس المحافظة وفي
حال تغيب رئيس المجلس عن حضور الجلسات حل
نائبه بدلاً منه، وإذا تغيبا يرأس الجلسة
أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتمتع نائب
الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه،
أو تعذر قيامه بمهامه.
وتتولى مديرية المجالس- بإشراف رئيس
المجلس- التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد
جدول أعماله، وكل الأعمال الإدارية
المتعلقة به، وفقاً للآليات التي يحددها
النظام الداخلي.
ومن بين المناصب الجديدة المفترض إحداثها
منصب أمين عام المحافظة حيث أعلن المشروع
في مادته الـ54، إحداث وظيفة أمين عام
المحافظة في كل محافظة وتحل مكان وظيفة
أمين سر المحافظة ويعدَّل النظام الداخلي
ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها، حيث
يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي
الفئة الأولى في المحافظة ذوي الخبرة،
بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على
اقتراح الوزير، ويمارس أمين عام المحافظة
مهام متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع
تقارير بها إلى المكتب التنفيذي، ومتابعة
تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب
التنفيذي، والتنسيق بين جهاز المحافظة
وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة،
والإشراف على العاملين في دوائر أمانة سر
المحافظة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع
المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ، واتخاذ
الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات
والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية،
ومن مهامه أيضاً تدقيق الدراسات التي
تجريها أجهزة أمانة سر المحافظة والأجهزة
المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها
على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي،
وتأشير القرارات والمراسلات كافة قبل
توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس
المحافظة، إضافة للأعمال والمهام التي
يكلفه بها المحافظ، وفي الختام يجب عليه
حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون
له حق التصويت.
أما المنصب الثالث فهو مدير المدينة أو
البلدية حيث أحدثت المادة 67 من مشروع
القانون وظيفة مدير من الفئة الأولى في
المدن والبلديات وتعتبر مضافة إلى ملاكها
ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة
وشروط إشغالها ويعين بقرار من الوزير، وفي
المادة 68 أوضح أن مدير المدينة والبلدية
يمارس اختصاصات بيان الرأي في الأعمال
المنجزة من مجالس المدينة أو البلدية
ومكاتبها التنفيذية ومدى مطابقتها
للقوانين والأنظمة ومتابعة خطة المدينة أو
البلدية وبرامج العمل السنوية، ومن واجبه
حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي
دون أن يكون له حق التصويت، والإشراف على
سير العمل في مديريات ودوائر المدينة أو
البلدية والجهات التابعة لها وتقييم
أدائها، والتنسيق بين المدينة أو البلدية
وباقي الهيئات والجهات العامة، ومراقبة
ومتابعة العاملين الخاضعين للكشف الصحي في
محال بيع المأكولات بشكل دوري، ومتابعة
إصلاح أو هدم المباني المتداعية ورفع
الأنقاض، وتأشير القرارات والمراسلات قبل
توقيعها من رئيس المجلس، ومن مهامه منح
الرخص الإدارية للمهن والصناعات المختلفة
الداخلة في اختصاصات مجالس المدن
والبلديات، ويضاف لمهامه كل ما يفوض به أو
من رئيس المجلس أو المكتب التنفيذي. |