أخبار الوطن الرئيسية

26/06/2011

 

دعوة إلى الحكومة السورية
من أجل كل أشكال وألوان التعذيب والمعاملة السيئة

 

 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
تحتفل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مع جميع المدافعين
عن حقوق الإنسان والمناهضين لعمليات التعذيب في العالم اجمع, باليوم
العالمي لمناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية
والمهينة. معتبرين هذا اليوم هو مناسبة عالمية ومحلية للتضامن مع معاناة
ضحايا التعذيب، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل
جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها, ومن أجل إيقاف هذه الجريمة
المستمرة بحق البشرية, وبما تشكله كأولوية رئيسية في حماية حقوق الإنسان
الأساسية، وللتذكير بما تم انجازه دوليا على هذا الصعيد, فقد أكد الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان, على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص.
وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها
احترامها. وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على
أنه: " لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية
أو الوحشية أو المحطة بالكرامة. " وعبَّر اعتماد الجمعية العامة للأمم
المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي
على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية التي صادقت عليه سورية، والذي تُحظِّر المادة ( 7 ) منه ممارسة
التعذيب والمعاملة السيئة، كمالا يجوز أبداً تقييد هذا الحق حتى " باسم
حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة " ( المادة 4 ). وفي
عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب )
الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع
التعذيب، وفي 10 ديسمبر / كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( اتفاقية مناهضة التعذيب )، صادقت
عليها الحكومة السورية بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18
/ 9 / 2004 وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع
التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة
ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة
التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة
تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى
الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها
لخطر التعذيب
ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب و العمل ضده ينطوي على إرساء سيادة
القانون الدولي - ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع
الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها
في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي
تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من
الإنجازات المفصلية في هذا السياق.
ووفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق
متعددة، منها ما يلي:
* الإصابة المباشرة بألم عضوي حاد أو نفسي من قبل عملاء تابعين للدولة
بقصد التعذيب؛
8 نفي شخص أو إعادته إلى دولة يواجه في خطر التعرض الحقيقي للتعذيب أو
التعرض لمعاملة أو عقاب غير إنساني أو مهين؛
* احتجاز الأشخاص في معتقلات تحت ظروف غاية في السوء، حتى في حالة انتفاء
قصد التعذيب؛
* العقاب الجسدي (الجسمي) للأطفال في المدارس.
تحمي آليات حقوق الإنسان الدولية التالية حق التحرر من التعذيب أو
المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين:
* لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة.
* لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب.
* الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.
* المقرر الخاص المنوط بمنع التعذيب.
* المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة.
* الإجراء 1503
* اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان.
* اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
* المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
* اللجنة الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين.
في سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة،
كالاتفاقيات الدولية والآليات الدولية المعنية، كان بلا شك التعبير
العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في
أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة
حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية.
ومن أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل
التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه، لأنه
يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي
والإقصاء الإيديولوجي والاستبداد السياسي, وكذلك الذي يحرم على أساسه
أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة، بسبب هويتها أو
معتقدها، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية، مما ينتج عنه عملية
تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز، فالتمييز يمهد للتعذيب، وماهية
التعذيب تستند على ماهية التمييز. من خلال السماح باعتبار الضحية شيئاً
وليس إنساناً، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وهنا يأخذ
التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز
في قانون الدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو
التمييز بحق المرأة، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية
المتساوية أمام القانون من العنف و التعذيب، الذي تتعرض له في المجتمع و
العائلة والمؤسسات الحكومية.
إن التمييز المقونن يعزز الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ
أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالباً ما يؤدي
هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها.
ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب و العمل ضده ينطوي على إرساء سيادة
القانون الدولي - ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع
الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها
في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي
تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من
الإنجازات المفصلية في هذا السياق.
ونحن كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نرصد بقلق بالغ,
استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، ففي
الغالب ما تترافق بعض الاعتقالات التي تحدث في سورية بسوء المعاملة
والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط
النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين,
وتأتي هذه الممارسات رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, مع استمرار
العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية
التي تشكل حاضنة " قانونية " وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف
الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من
سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة
التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية
والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا.كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم (
14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549
) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب
بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية
الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقد تحول التعذيب في السجون والفروع الأمنية وأماكن الاحتجاز المختلفة
إلى ممارسة عادية نمطية، حيث يمارس بشكل واسع النطاق ومنظم يقاسيها
السجناء السياسيين والموقوفين الجنائيين في البلاد، وكل من يبدي معارضة
للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة
واللاإنسانية، حيث وثقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريبة,
الكثير من المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب وسمعت شهادات العشرات (
ولكن لم يوافق أي من هؤلاء على تحديد هويته وذلك خوفا من الانتقام )، ولا
يمارس التعذيب فقط لانتزاع المعلومات ولكن أيضا من أجل أن يعترف المعتقل
والمحتجز على كل التهم التي توجهها له الجهة الأمنية التي تقوم
بالاعتقال، ويتم توقيعهم على اعترافات تحت التعذيب والإكراه، كما يحدث
بشكل واسع مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الإسلاميين (
كما حدث أخيرا مع معتقلي المظاهرات السلمية,بحسب المعلومات التي وردت
إلينا )، كما يتعرض أحيانا المعتقلين الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا
السجون للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس
أو من الفسحة وعقوبات أخرى ( كما حدث ويحدث مع العديد من المعتقلين
السياسيين والمحتجين في التظاهرات التي حدثت في سورية في الآونة الأخيرة
) أما المئات ممن تعرض ا للاختفاء القسري ولا يعرف جهة الاعتقال ومكانه
وسببه فهؤلاء تكون جميع حقوقهم مهدورة ويبادرنا القلق تجاههم من تعرضهم
لأبشع صنوف التعذيب.
من هنا تعود وتؤكد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، بهذه المناسبة،
إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة
ولتنمية الديمقراطية ,تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك
عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية, والتي هي مطالب أجمعت عليها
كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية:
1- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب
المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم
و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان.
2- أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع
الموقوفين، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية، ثقافيا وتدريبا على
ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
3- أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء
مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق
الإنسان في سورية، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية
،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.
4- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل
المادة (391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على
ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير
الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب
أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام
القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله
المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
5- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب، والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
6- إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969
والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع
إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية
وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية.
والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،
ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.
7- ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء
استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد
الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على
الاعتراف بالجرم. وفقا للمادة ( 14رقم3 ) من العهد الدولي والمادة (
67الفقرة ز ) ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة
( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
8- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على
التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
9- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية
المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق
عليها في التشريع السوري.
10- اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية والإجرائية لإقرار القضاء
كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته.
11- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل
المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على
ممارسة التعذيب. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل
رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس
التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل
ذلك لميزانية الدولة.
12- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه
بطريقة فعالة .
13- إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
14- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و
بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان.
وأخيرا تكرر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان, أهمية ترسيخ ثقافة
الحوار وقيمها بين مختلف تكوينات المجتمع، الحكومية وغير الحكومية, من
اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكل دولة الحق
والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة
الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام
منظومة وقيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن
قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية
لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما
يتوافق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي يضمن الدستور السوري الكثير
منها, وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة، وفي
الحياة الكريمة، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي،
وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني
التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع, إنما
بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ
المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
في سورية, في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات
الديمقراطية و التنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة
حقوق الإنسان.
دمشق في 26 / 6 / 2011
المنظمات الموقعة:
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

المصدر:المحامي مصطفى اوسو-  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري