أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

28/06/2010

 

الإدارة المحلية تشترط /غوغل/ لمتابعة مخالفات البناء

 

 

‮أصدرت وزارة الإدارة المحلية اليوم تعميما، يوضح استفسارات طرحتها المحافظات وبعض الوحدات الإدارية حول تطبيق تسوية المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات الناجمة عن تغيير صفة الاستخدام أو الاستثمار كتحويل السكني إلى تجاري، تعد من المخالفات الخاضعة لعامل المنفعة، وتحتسب رسوم الترخيص عن المساحة المخالفة فقط في حال وجود ترخيص لمساحة بناء سابقة، وزادت المساحة المخالفة عن المساحة المرخصة.

وتطرق التعميم إلى تعديل مواصفات البناء القائم والمرخص أصولاً والتي لا ينجم عنها مساحات زائدة تخضع لعامل المنفعة، مثل تعديل التقطيعات الداخلية وتقسيم البناء إلى أكثر من قسم مستقل شرط ألا تؤثر على السلامة الإنشائية والخدمات والمرافق لطبقات البناء، أو أن تغير مواقع الخدمات، موضحا أن المنفعة تقدر بقرار للمجلس المحلي مصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تبعاً لموقع البناء واستخداماته.

وبين التعميم كيفية حساب مخالفات الأبنية القائمة دون ترخيص والمنفذة وفق المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي ونظام ضابطة البناء، موضحا أن العمل بالمعادلات والنسب المنصوص عليها بالقرار رقم 36 / ن يستمر لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخه تشجيعاً للمواطنين لتسوية مخالفاتهم.

واشترط التعميم أن يقدم المخالف بيان قيد عقاري أو وثيقة الملكية ومخطط موقع والمخططات الهندسية للبناء المخالف مع تقرير فني لسلامة البناء مصدقة من نقابة المهندسين لتكون مستنداً لقرار التسوية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميما يبين الوثائق المطلوبة لإثبات قدم مخالفة البناء القابلة للتسوية؛ بهدف تمكين الوحدات الإدارية من تسوية المخالفات التي لا تشملها الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 من حيث وجود ضبط مخالفة أو تصريح عنها.

وكانت محافظة دمشق وبعض الوحدات الإدارية ذكرت أن القسم الأكبر من المخالفات لا يمكن هدمها بسبب استثمارها أو إشغالها من مواطنين آخرين نقلت ملكيتها لهم بطريق الشراء؛ الأمر الذي يحرم الوحدات الإدارية التي كانت تعمل على تسويتها قبل صدور المرسوم 59 من موارد مالية ضخمة.

وتتضمن الوثائق المطلوبة، جرد المخالفات المنفذ من قبل الوحدات الإدارية بناء على تعليمات القانون رقم 1 لعام 2003 بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية، شرط إيداع نسخة عن الجرد لدى أمانة سر المحافظة وتاريخ القرار البدائي أو تاريخ قرار التكليف المأخوذ من القيود المالية والأحكام القضائية المبرمة.

ومن بين الوثائق المطلوبة، المسح الجوي تصوير "غوغل"، شرط اقتراح قبوله في حال كونه يوضح المخالفة، ويكون ثابت التاريخ ومعتمدا من المحافظة أو الوحدة الإدارية، علاوة على المسح الطبوغرافي، وتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حال اعتمادها من رئاسة الهيئة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 إضافة إلى الحالات التي يرى المحافظ أنها مستوفية موجبات القدم.

المصدر:سانا   - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري