لعل
جناية القتل أبشع الجرائم التي قد يرتكبها
الإنسان عندما يتدخل عمداً أو غير عامد
فينهي حياة إنسان آخر.
وعلى الرغم من انخفاض عدد هذه الجنايات
بشكل كبير جداً في مجتمعنا مقارنة مع
مجتمعات أخرى في دول مختلفة إلا أن المئات
من هذه الجنايات تقع كل عام في سورية حيث
وقع 529 جناية قتل عام 2008 و476 جناية
عام 2009.
وتبيّن الإحصاءات أن 205 من جنايات القتل
التي وقعت العام الماضي في المحافظات
السورية تندرج تحت القتل العمد والشروع
فيه، أما الجنايات التي تندرج تحت القتل
المقصود والشروع فيه فبلغت 138 جناية،
وبلغت جنايات القتل غير المقصود 76 جناية
عام 2009 أما جنايات القتل بدافع الشرف
فبلغت 57 جناية.
وتعد ريف دمشق من أكثر المحافظات السورية
ارتفاعاً بعدد جنايات القتل والشروع فيه
على مدار السنوات الأخيرة، وتأتي في
المرتبة الثانية بعد حلب حيث وقعت في هذه
المحافظة وحدها 75 جناية من هذا النوع عام
2008 وارتفع العدد إلى 78 جناية عام 2009
وازداد بنسبة 4% في الوقت الذي أشارت فيه
مصادر أمنية إلى أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ
على عدد جنايات القتل التي وقعت خلال
الأشهر الستة الماضية في محافظة ريف دمشق
بالمقارنة مع الأشهر الستة التي تقابلها
في عام 2009.
وتتصدر حلب المحافظات السورية من حيث وقوع
جنايات القتل والشروع فيه منذ سنوات إذ
وقع فيها وحدها 131 جناية قتل عام 2008
وانخفض العدد إلى 113 جناية في عام 2009.
وتبين الإحصاءات الأمنية أن جنايات القتل
والشروع فيه التي وقعت خلال عام 2009 في
سورية نقصت عن مثيلتها في عام 2008 بمقدار
53 جناية وبنسبة 10% حيث انخفضت من 529
جناية عام 2008 إلى 476 جناية عام 2009.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد جنايات
القتل والشروع فيه بريف دمشق من 75 إلى 78
وفي درعا من 23 إلى 28 أي بنسبة 21.7% وفي
الحسكة من 24 إلى 33 بنسبة 37.5%، يتبين
أن عدد هذه الجنايات انخفض في المحافظات
المتبقية بشكل ملحوظ فقد انخفض في دمشق من
46 جناية عام 2008 إلى 34 عام 2009 أي
بنقص قدره 12 جناية وبنسبة 26%، كما
انخفضت جنايات القتل في دير الزور من 46
إلى 32 أي بفارق 14 جناية وبنسبة تقدر
بـ30.4%.
وانخفضت جنايات القتل في حماة من 31 عام
2008 إلى 21 عام 2009 أي إنها نقصت عشر
جنايات وبنسبة 32%، أما إدلب فقد انخفضت
جنايات القتل الواقعة فيها من 57 عام 2008
إلى 52 عام 2009 أي إنها نقصت بنسبة 8.7%
كما انخفضت في السويداء من 9 إلى 5 وفي
طرطوس من 11 إلى 8 وفي الرقة من 24 إلى 22
وفي اللاذقية من 12 إلى 11 وفي طرطوس من
11 إلى 8 جنايات قتل وشروع بالقتل.
أما القنيطرة فكانت أقل المحافظات السورية
من حيث وقوع جرائم القتل حيث وقع فيها
ثلاث جنايات عام 2008 وانخفضت إلى اثنتين
في عام 2009.
أما محافظة حمص فلم يطرأ أي تغيّر على عدد
جنايات القتل وجنايات الشروع فيه حيث وقع
فيها 37 جناية عام 2008 ومثلها عام 2009.
وتشير الإحصاءات الأمنية إلى أن جنايات
القتل التي وقعت ضمن الأراضي السورية شكلت
ما نسبته 6.5% من عدد الجنايات الكلي
البالغ 8094 عام 2008، كما شكّلت ما نسبته
6.2% من مجموع الجنايات البالغ 7636 عام
2009 حيث سجلت أعلى نسبة في محافظة
اللاذقية التي بلغت نسبة جنايات القتل
فيها 25.5% من مجموع الجنايات الواقعة
فيها عام 2009 تليها محافظة حمص (18.7%)
ثم الحسكة (12.8%).
وتقول المحامية ريم دولة إن النيابة
العامة في سورية تتعامل بشكل صارم ومتشدد
فيما يتعلق بجناية القتل ومثلها يفعل قضاة
التحقيق والإحالة والجنايات إذ إن منح
الأسباب المخففة هو أمر نادر وخصوصاً
للمجرمين المتهمين بالقتل القصد الذي
اعتبرته أخطر أنواع جنايات القتل.
وتبين دولة أن جريمة القتل قصداً من
الجرائم التي تحدث في جميع المجتمعات على
مختلف مستوياتها الحضارية والثقافية وأن
المشرع القانوني وضع جملة من العقوبات
وقيد هذه الجرائم بضوابط عديدة للحد من
انتشارها، وفي القانون السوري أفرد لها
المشرع العديد من القوانين الرادعة في
الفصل الأول من الباب الثامن من قانون
العقوبات بحيث تعرف كل مادة الجريمة
المرتكبة وعقوباتها.
وعرّفت دولة القتل القصد بأنه إزهاق روح
إنسان بفعل إنسان آخر قصداً وبغير حق
ولفتت إلى أن قانون العقوبات السوري عالج
جريمة القتل قصداً وذلك في الباب الثامن
وفي الفصل الأول منه واعتبرها من الجنايات
الواقعة على حياة الإنسان وسلامته وأفرد
لها المواد القانونية من المادة 533 وحتى
المادة 539 منه.
وصنّفت دولة جرائم القتل القصد في ثلاثة
أصناف وهي القتل المقصود العادي وهو ما
أفصحت عنه المادة 533 من قانون العقوبات
والتي فرضت على مرتكبه عقوبة الأشغال
الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، ثم
القتل المقصود المشدد وهو القتل المقصود
المقترن بظروف أو بدوافع أوجبت تبعاً لذلك
تشديد العقوبة، فإذا ما اقترن القتل
العادي بإحدى حالات التشديد صار لزاماً
تشديد العقاب وهذا ما عالجته كل من
المادتين 534 التي حددت عقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة وكذلك المادة 535 التي
حددت عقوبة الإعدام.
أما القتل المقصود المخفف فعرفته دولة
بأنه القتل المقصود المقترن بظروف أو
بدوافع تدعو إلى الرأفة فلابد حينئذ من
تخفيف العقوبة وهذا ما جاءت به المادة 533
من قانون العقوبات السوري التي أوضحت
حالات التخفيف. |