حكمت
محكمة الجنايات الثانية بحلب على شاب
متزوج يبلغ عمره 37 سنة بالأشغال الشاقة
لمدة 12 سنة بعد إدانته بجريمة إجراء
الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الخامسة
عشرة من عمره بالإكراه والتهديد لمرتين في
أحد الجوامع بمدينة حلب قبل نحو عامين .
و وضعت المحكمة يدها على القضية بموجب
القرار الاتهامي لقاضي الإحالة بحلب
بتاريخ 31/8 2008 بعد شكوى وليي أمر
الطفلتين" بيان – ج" وعمرها 9 سنوات و "
ولاء – ك " وعمرها 9 أيضاً ، و إدعاء
المحامي العام الأول بحلب المتضمن طلب
محاكمته بما اتهم به وفق قرار الاتهام
بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر
بالإكراه لمرتين .
داخل الجامع
وحسب ضبط الشرطة فإن المدعو "نضال - م "
تولد 1973 اعترف بأنه على خلاف مع زوجته و
أنه استدرج الطفلة بيان إلى قسم النساء في
جامع المصلى في حي الكلاسة بحلب كونه يعلم
أنه لا تحضر النساء لأداء صلاة العصر فيه
، وأعطاها عشر ليرات وطلب منها أن تنادي
على شقيقته المزعومة نور، فدخلت الطفلة
إلى قسم النساء في الطابق الأول من الجامع
،فلحق بها المتهم ،وأمسكها وخلع بنطالها
وسروالها ،و أخرج عضوه ،وقضى وطره منها،
ثم خرج من الجامع، وطلب منها أن تخرج بعده
بمدة، وهددها بسكين كانت بحوزته .
وبعد أسبوع من تلك الواقعة قام أيضاً
باستدراج الطفلة ولاء بنفس الطريقة لتنادي
له على شقيقته المزعومة نور ولحق بها ووضع
يده على فمها، وهددها بسكين وأجبرها على
خلع بنطالها وسروالها، و أخرج عضوه وقضى
وطره منها.
و أعلمت الطفلتان والديهما بما حصل، وبعد
ثلاثة أشهر تمكن الوالدان من التوصل إلى
هوية الفاعل، واصطحبا الطفلتين إلى منزله
،حيث أكدتا أنه هو الشخص الذي اعتدى
عليهما .
المحاكمة
وحسب وقائع المحاكمة فقد أفاد شاهد الدفاع
محمود عجم بأنه كان يدرس في الجامع فسمع
صوتاً في سدة الجامع وشاهد طفلة تنزل ،وهي
مرعوبة وخائفة، ولم يسألها وطلب منها
الانتظار في مكانها ثم علم أن المتهم نزل
إلى دورة المياه فقام بإقفال دورة المياه
عليه حتى حضور عناصر الشرطة .
بينما أفاد شاهد الحق العام عبد الناصر
والد الطفلة بيان أن ابنته أخبرته بتعرضها
للاعتداء من قبل شخص في جامع المصلى
وأعطته أوصافه، ثم علم أن ابنة جاره التي
تدعى ولاء تعرضت لذات الفعل، وقد أعطت نفس
الأوصاف التي انطبقت على المتهم الذي يمت
بصلة قرابة للشاكي " محمد – ك " والد
الطفلة ولاء حيث ذهبا إلى منزل المتهم
فأكدت الطفلتان أنه ذات الشخص فأبلغا
النيابة العامة لملاحقته .
و أبرز وكيل المتهم مذكرة دفاع التمس فيها
إعلان براءة موكله كون الطفلة بيان أفادت
بأن المتهم كان يهددها بالكلام ولم تشاهد
بيده سكيناً وخلافاً لأقوالها الفورية
كمان أن الطفلة ولاء لم تذكر أن المتهم
أجرى بها الفعل المنافي للحشمة و أن أحد
القائمين على خدمة المسجد كان رآها تبكي
وقد ذكرت له أن شخصاً هددها بالضرب.
في نفس الجامع أيضاً
ورأت المحكمة أنه ثبت من مجمل الوقائع
والأدلة المسرودة إقدام المتهم " نضال – م
"على إجراء الفعل المنافي للحشمة
بالطفلتين " بيان – ج" و"ولاء – ك " وقد
استغل علمه بعدم وجود أحد في قسم النساء
في جامع المصلى الذي يعمل بائع بسطة
بالقرب منه واستدرج الطفلة بيان إلى قسم
النساء وأعطاها مبلغ عشر ليرات ومارس معها
الفعل المنافي للحشمة وهددها بالسكين
قولاً لا فعلاً، وبعد أسبوع قام بنفس
الطريقة باستدراج الطفلة "ولاء – ك "وفعل
معها ذات الشيء .
وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهدتين على سبيل
المعلومات بيان و ولاء والمؤيدة باعتراف
المتهم الفوري لدى الشرطة ولدى قاضي
التحقيق وأما إنكاره أمام هذه المحكمة فقد
ظل قولاً مرسلاً هدفه محاولة التملص من
المسؤولية والعقاب وتدحضه الأدلة .
وحول أقوال شاهدي الدفاع الذين طلبهما
وكيل المتهم حيث شهد أولهما وهو إمام
الجامع بأنه تم استدعاؤه وكان هنالك تجمعه
من الناس والمتهم الذي أغلقوا عليه الباب
ولم يشاهد الفتاة موضوع هذه الدعوى ، أما
الثاني فشاهد طفلة مرعوبة وعلم من الحضور
أن المتهم نزل في دورة المياه فأقفل الباب
عليه حتى حضور الشرطة فقد رأت المحكمة أنه
من الواضح انصرافها إلى واقعة ثالثة غير
واقعتي هذه الدعوى حيث تأكد أنه في
الواقعة الثالثة هذه ألقي على الفاعل
القبض بالجرم المشهود، وكان الشاهد عجم
أقفل عليه باب دورات المياه حتى حضور
عناصر الشرطة فألقوا عليه القبض بالجرم
المشهود .
وردت المحكمة طلب الدفاع بإجراء الكشف على
مكان وقوع الجريمة كما أن وضوح أقوال
المجني عليهما المتوافق مع اعترافات
المتهم فورياً وقضائيا فيه رد كاف على طلب
وكيل المتهم البراءة لموكله وطلب الكشف
الحسي .
التجريم
ورأت المحكمة أن الاجتهاد القضائي مستقر
على أن كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي
الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة فإن
فعل المتهم أضحى يشكل جرم إجراء الفعل
المنافي للحشمة بالتهديد بقاصر لم تتم
الخامسة عشرة لمرتين سنداً لأحكام المادة
493/2 بدلالة المادة 204 من قانون
العقوبات السوري .
ومنحت المحكمة المتهم الأسباب المخففة
التقديرية سنداً لأحكام المادة 243 من
قانون العقوبات ، حيث أن المتهم التمس
الرحمة كما أن الشاكيين أسقطا حقهما
الشخصي وحيث أن المحكمة ترى في ذلك سببا
لتخفيف الحكم فقد قررت المحكمة تجريمه
بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر
لم تتم الخامسة عشرة من عمرها لمرتين و
معاقبته عن كل مرة بالأشغال الشاقة
المؤقتة لمدة 18 سنة ودغم العقوبتين
وتنفيذ إحداها وهي الأشغال الشاقة المؤقتة
لمدة 18سنة للأسباب المخففة تخفيض عقوبته
إلى 12 سنة أشغال شاقة وحساب مدة توقيفه
من تاريخ 1/6/2008 وحجره وتجرديه مدنياً
وإعفاؤه من تدبير منع الإقامة لعدم
المحذور.
جدير بالذكر أن هيئة المحكمة تألفت من
القاضي أحمد منير ريحاوي رئيساً
والمستشارين القاضيين أسعد محمد علي وعبد
الله نعناع، وممثل النيابة العامة القاضي
محمد فوزي علي . |