|
أصدر
قاضي التحقيق العدلي اللبناني في قضية
الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة
في 29/9/2008 والتي استهدفت حافلة عسكرية
في محلة البحصاص في طرابلس وأدت الى مقتل
وجرح عدد من العسكريين والمدنيين القاضي
نبيل صاري، قراره الإتهامي في القضية بعد
اطلاعه على قرار وزير العدل بتعيينه محققا
عدليا في القضية، على ورقة الطلب وعلى
التحقيقات الأولية والإستنطاقية والأوراق
كافة وعلى مطالعة النائب العام العدلي
بتاريخ 7/5/2010 وعلى مطالعة النائب العام
العدلي الإضافية بتاريخ 22/6/2010، وطلب
عقوبة الإعدام ل 29 مدعى عليهم بينهم امير
"فتح الإسلام" عبدالرحمن عوض وأسامة
الشهابي وعبد الغني جوهر.
وجاء في خلاصة القرار: "نقرر وفقا
للمطالعتين الأساسية والإضافية:
أولا: اتهام المدعى عليه عبد الغني جوهر،
بالجنايات المنصوص عنها في المادة 549
فقرة 1 و 5 و7 من قانون العقوبات
والمادتين 3 و4 من قانون 11/1/1958،
والمادة 335 عقوبات.
وكذلك بالمادة 549 فقرة 1 و5 و7 من قانون
العقوبات والمادتين 3 و4 من قانون
11/1/1958، والمادة 335 عقوبات معطوفة
جميعها على المادة 201 من قانون العقوبات
لجهة المحاولة.
ثانيا: اتهام المدعى عليهم محمد جوهر
وعبدالكريم المصطفى واسحق عثمان السيد
السبسبي وأمامة عثمان السيد السبسبي ورشيد
المصطفى ورزان الخالد وايمن الهنداوي
وطارق مرعي ونبيل عبدالرحمن وخالد الجبر
ومحمد سليم خضر ونادر العلي وحمزة القاسم
ومحمد عزام وعادل مغربي وعبيد مبارك
عبدالقفيل وأسامة الشهابي وغازي عبدالله
واحمد خليل وعبدالرحمن عوض، بالجناية
المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 1 و5 و7
معطوفة على المادة 219 عقوبات والمادة 335
عقوبات والمادة 3 و4 من القانون 11/1/1958
معطوفة على القانون رقم 422 (حمايةالأحداث
المخالفين للقانون) لجهةالمدعى عليهم
القاصرين م. ج و إ.س، و ر. خ وع.م وا.خ
وكذلك الجنايات نفسها معطوفة على المادة
201 عقوبات لجهة المحاولة.
ثالثا: إتهام المدعى عليهم أسامة الشهابي
وغازي عبدالله وعبدالرحمن عوض، بالجناية
المنصوص عنها في المادة 3 من القانون
11/1/1958 وبالجناية المنصوص عنها في
المادة 549 عقوبات فقرة 1 و5 و7 منها
معطوفة على المادتين 217 و218 عقوبات.
وكذلك بالجنايات نفسها معطوفة على المادة
201 عقوبات لجهة المحاولة.
رابعا: إتهام المدعى عليهم حمزة القاسم
وخالد الجبر وعلاء محرز ونبيل عبدالرحمن
وطارق مرعي، بالجناية المنصوص عنها في
المادة 549 عقوبات فقرة 1 و5 و7 معطوفة
على المادة 219 فقرة 5 و6 عقوبات.
والجنايات نفسها معطوفة على المادة 201
عقوبات لجهة المحاولة.
خامسا" إتهام المدعى عليهم عبدالغني جوهر
ومحمد عزام وعبيد مبارك عبدالقفيل وخالد
الجبر، بالجناية المنصوص عنها في المادة 5
من القانون رقم 11/1/1958 والظن بهم
بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 76
أسلحة.
سادسا: الظن بالمدعى عليهم عبدالغني جوهر
وم. ج وا. س وعبدالكريم المصطفى وأمامة
عثمان السيد السبسبي ور. خ ورشيد المصطفى
وأسامة الشهابي وغازي عبدالله وعبدالرحمن
عوض وخالد الجبر ومحمد عزام وحمزة القاسم
وعبيد مبارك عبدالقفيل، بالجنحة المنصوص
عليها في المادة 72 أسلحة معطوفة على
القانون رقم 422 (حمايةالاحداث المخالفين
للقانون) لجهةالمدعى عليهم القاصرين م.ج
وأ.س ور.خ.
سابعا: منع المحاكمة عن المدعى عليهم محمد
دندل واحمد عثمان السيد السبسبي ومروان
جوهر وأيمن عبدالرحمن وهشام غنام ومحمد
عويد واحمد الصالح واحمد عزب ومحمد سعيد
موعد، لعدم كفايةالدليل.
ثامنا: وقف التعقبات بحق المدعى عليهم
مصطفى دندل، حسين دندل، خالد سيف، محمد
سيف، محمود سيف، عبدالحميد سيف، علي
الأحمد، جمال الرفاعي، عمر السبسبي لعلة
سبق الملاحقة. وقد تضمن قرار الإتهام رقم
2/2008 تاريخ 20/10/2009 الصادر عن المحقق
العدلي في قضيةالإعتداء على أمن الدولي
الداخلي الحاصلة في 13/8/2008 ذات الأفعال
المسندةاليهم في هذه الدعوى. واسترداد
كافة مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق
كل من مصطفى دندل، حسن دندل، خالد سيف،
محمد سيف، محمود سيف، عبدالحميد سيف، علي
الأحمد وجمال الرفاعي.
تاسعا: أصدار مذكرات إلقاء قبض بحق
المتهمين المذكورين اعلاه وسوقهم مخفورين
الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في
بيروت.
عاشرا: إتباع الجنح بالجنايات للتلازم.
حادي عشر: إصدار مذكرة تحر دائم توصلا
لمعرفة كامل هوية كل من خالد، ابو خالد،
ابراهيم، ابو مصعب، عدنان سوري لقبه
هارون، حمدان، خليل الأشقر، موسى قصاص،
ابو علي ويدعى محمد حسين خالد فلسطيني
سوري، أبو احمد ويدعى مازن نزال نزال
فلسطيني سوري، ابو محمد، ابو ثابت ويدعى
احمد عبدالسلام عبدالكريم، ابو المعتز،
بلال عرقوب، محمد احمد الدوخي ملقب "خردق"
عامر، ابو زيد، ابو عبيدة، ابو الوليد،
احمد العتر، ابو الجناب ويدعى محمد عمر
احمد الراجح سوري، فادي العلي، احمد عبيد،
محمد حسن ابو مجاهد، ابو هاشم ويدعى
خيرالله محمد خلف سوري، وهو من مواليد
1960.
ثاني عشر: تدريك المدعى عليهم بالإشتراك
الرسوم والنفقات.
ثالث عشر: إحالة الأوراق الى المجلس
العدلي بواسطة النيابة العامة العدلية
وفقا للأصول.
وكان الإتهام اسند الى 33 شخصا من "فتح
الإسلام" من جنسيات لبنانية وفلسطينية،
سعودية وسورية بينهم 17 موقوفا، احد عشر
لبنانيا وستة فلسطينيين وسوري وثلاثة
فلسطينيين فارين من وجه العدالة، سعودي
فار وكذلك لبناني فار، وثلاثة لبنانيين
أخلي سبيلهم وكذلك خمسة فلسطينيين، وترك
لبناني وثلاثة فلسطينيين، واشار قرار
الاتهام بأنهم في مدينة طرابلس وخارجها
وبتواريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على
تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على
الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة
وهيبتها والتعرض لمؤسسةالجيش اللبناني
وعلى حيازة واقتناء واستعمال المتفجرات
والأسلحة الحربية وعلى القيام بأعمال
إرهابية بواسطتها، وانهم في هذا الإطار
أقدموا بتاريخ 29/9/2008 صباحا في طرابلس
- محلة البحصاص، على وضع عبوة ناسفة
وتفجيرها مستهدفين حافلة عسكرية عائدة
للجيش اللبناني مما ادى الى استشهاد اربعة
عسكريين واثنين من المدنيين والى محاولة
قتل عدد آخر من العسكريين والمدنيين
وإصابتهم في أماكن مختلفة من اجسامهم
وتعطيلهم مددا مختلفة والى الحاق اضرار
مادية بالأبنية والممتلكات العامة والخاصة
والسيارات والآليات معرضين بذلك أمن
الدولة للخطر. |