يبدو
أن بعضاً من أرباب العمل بدؤوا بالتكشير
عن أنيابهم شيئاً فشيئاً، بعد الإعلان عن
قانون العمل الجديد، حيث بدأ البعض منهم
برفع دعاوى قضائية على العاملين في
منشآتهم قبل صدور التعليمات التنفيذية
للقانون. فقد رفع عدد من العاملين في
الشركة السورية للنفط كتاباً إلى نقابة
النفط يبينون فيه قيام المتعهد (م. خ. س)
برفع دعوى شخصية على بعض العاملين في
الشركة لدى محكمة بداية الجزاء الأولى
يدعي فيها بإساءة استعمال السلطة من
العمال، والإخلال بالواجبات الوظيفية، مما
تسبب له حسب إدعائه بتأخير الاستلام
النهائي المكلف به أولاً، وبإضرار مادية
ثانياً. وقد أكد العاملون في كتابهم بطلان
الدعوى وأوضحوا للنقابة ما يلي:
«إن هذه الدعوى غير صحيحة كون المدعى
عليهم يعملون في ظل الإدارة العامة للشركة
السورية للنفط، ووفق نظامها الداخلي، وقد
عملوا استناداً إلى أحكام العقود والمرسوم
/195/ لعام 1974، ولدفتر الشروط العامة
الصادر بالقرار الوزاري رقم /349/ تاريخ
24/4/1980، الفصل الرابع منه، المادة /47/
المتضمنة الاستلام المؤقت والنهائي،
ودفاتر الشروط الفنية الخاصة بالعقد، وهذه
الوثائق والأحكام تنظم إجراءات العمل، وإن
أي خلاف ينشأ عن تنفيذ العقد فيما بين
الإدارة والمتعهد هو من اختصاص القضاء
الإداري، وهذا ما تضمنه العقد المبرم بين
الطرفين بموجب المادة /30/ منه موضوع
تسوية الخلافات والمتضمنة (تحل جميع
الخلافات التي تنشأ بين الفريقين عن طريق
القضاء الإداري السوري وفقاً للقوانين
والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية
السورية)، وبناء على ذلك فإن إقامة المدعي
لدعواه هو عبارة عن إدعاء كيدي يرغب به
المتعهد إرباك الإدارة وعامليها لما له من
تأثير سلبي على أداء العاملين وإنتاجيتهم.
علماً بان المتعهد قام بالإدعاء على رئيس
وبعض أعضاء هذه اللجنة فقط، واستثنى بعضهم
الآخر، ومنوهين أن اللجنة تقوم بعملها
كفريق عمل متكامل مشترك، وأن أعمال اللجنة
كانت موزعة على كامل أعضاء اللجنة وفق
مجموعات عمل حسب اختصاصهم، ولا يمكن
لمجموعة أن تحل في المسؤولية مكان مجموعة
أخرى، وجميع المجموعات قد وقعت على محضر
الاستلام النهائي رقم 2418/ق تاريخ
15/2/2010 دون أية ملاحظة أو تحفظ من أحد،
وتم التوقيع على المحضر من قبل مدير
الشؤون الفنية، وتم اعتماده من قبل المدير
العام وفق الأصول.
وبالنتيجة، توصل العمال إلى تأكيد حقهم
كالآتي: إن ما تضمنه الإدعاء عبارة عن
أقوال واتهامات جاءت خالية من أي دليل أو
إثبات، وهي عبارة عن إدعاءات باطلة لا سند
لها في الحقيقة أو القانون، الأمر الذي
تنتفي معه أركان الجرم المسند للمدعى
عليهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ما
جاء في الإدعاء إنما يتمثل بخلاف بين
فريقين (المدعي من جهة والشركة السورية
للنفط من جهة أخرى)، كون العقد مبرماً
بينهما، وجميع ما ورد في الإدعاء إنما
يتعلق بالعقد، وهو ذو طبيعة إدارية، ولا
يصح أن يأخذ صفة شخصية جزائية بحق بعض
موظفي الشركة السورية للنفط الذين قاموا
بمهامهم وفقاً لما يمليه القانون، الأمر
الذي لم يتفق ورغبات المدعي لأنه لم يكن
قد نفذ الأعمال وفقاً للشروط المتفق عليها
مما استوجب قيام اللجنة بإجراء المقتضى
القانوني، وحسم جزء من المبالغ بما يساوي
قيمة الأعمال، والإصلاحات الواجب تنفيذها
من قبل الشركة السورية للنفط كونها غير
مطابقة في التنفيذ لما ورد في ملاحق العقد
الفنية والتقديرات المالية الناتجة عن
مخالفة بعض الأعمال والمواد المنفذة
لوثائق العقد وهذا النزاع ناجم عن هذا
العقد ذي الطبيعة الإدارية.
وفي نهاية الكتاب طالب العمال المتضررون
من الدعوى المرفوعة بتدخل نقابة عمال
النفط بشكل مباشر وسريع، وتقديم المساعدة
للدفاع عن العمال ورد الاعتبار لهم تجاه
هذه الدعوى الكيدية، والاحتفاظ بحقهم
القانوني لقاء هذا الادعاء. ونحن بدورنا
في صحيفة قاسيون، نضم صوتنا إلى صوت
العمال، ونؤكد أن نقابة عمال النفط لن
تتنازل قيد أنملة عن حقوقهم، وان غداً
لناظره قريب. |