لعل أبشع
أنواع الاعتداء على الأملاك والأموال
العامة هو جريمة اختلاس المال العام لما
تنطوي عليه هذه الجريمة من فساد وإساءة
للأمانة وخيانة للضمير وللوطن. ومهما يكن
عدد جرائم الاختلاس الفعلي فإن ما تم كشفه
في المحافظات السورية هو 33 جناية العام
الفائت و29 جناية عام 2008 أي إنها زادت
بحسب الإحصاءات أربع جنايات وبنسبة 13.8%.
وبحسب الإحصائيات لم تكشف أي جناية اختلاس
في دمشق وريفها عام 2008 في حين تم اكتشاف
ست جنايات منها في دمشق وسبع في ريفها عام
2009.
وفي حمص انخفضت جرائم الاختلاس من ثمان
عام 2008 إلى جريمتين عام 2009 ومن خمس
جرائم إلى واحدة في درعا.
أما الرقة والسويداء والقنيطرة فلم تقع
بحسب الإحصائيات أي جناية اختلاس في
العامين المذكورين.
وبيّنت المحامية ريم دولة لـ «الوطن» أن
المشرع السوري عاقب بموجب قانون العقوبات
رقم /148/ الصادر بتاريخ 22 حزيران عام
1949 على جريمة الاختلاس بالمادة /349/
منه، حيث نصت المادة المذكورة بالعقوبة من
سنة إلى ثلاث سنوات على كل موظف اختلس ما
وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته
بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى
للدولة أو لأحد الناس.
و تابعت دولة بالقول: «وإذا وقع الاختلاس
بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو
الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات
والأوراق أو غيرها من الصكوك وعلى أي صورة
بأي حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس
قضى بعقوبة الأعمال الشاقة المؤقتة، فضلاً
عن الغرامة التي لا تقل فيها عما يجب
رده». وعلى ذلك فإن فعل الاختلاس يتحقق
بتصرف الجاني في المال الذي بحيازته على
اعتباره أنه مملوك له، وهو معنى مركب من
فعل مادي، وهو التصرف في المال ومن فعل
معنوي هو نية إضاعة المال وفهم فعل
الاختلاس على هذا النحو ولو اتخذت هذه
النية شكل العزم الجازم على اختلاس المال
لأن الجريمة لا تقوم بمجرد النية، وإنما
يلزم أن تتكشف هذه النية بسلوك خارجي قاطع
في دلالته على انصراف نية الموظف إلى
المال الذي تسلمه بمقتضى وظيفته إلى ملكه |